تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٦١
[ واما ما ذكره من المنع الباقي بعد العقد ولو آنا " ما، فلم يدل دليل على كونه فسخا " لا ينفع بعده الاجازة. (٩٨) وما ذكره في حلف الموكل غير مسلم، ولو سلم فمن جهة ظهور الاقدام على الحلف على ما أنكره في رد البيع وعدم تسليمه له. (٩٩) ومما ذكرنا يظهر وجه صحة عقد المكره بعد الرضا، وإن كراهة المالك حال العقد وبعد العقد لا يقدح في صحته إذا لحقه الاجازة. ] ولما علم العامل بالربح فيها أقدم عليها لمكان علمه بخروجها من حيز الشرط فيصير مأذونا " فيها عند ظهور الربح فيها أي يكشف ظهور الربح فيها عن كونها مأذونا " فيها فيخرج عن مورد الفضولي. هذا، مضافا ": إلى ما تقدم نقله عن المسالك من كون الحكم بالصحة فيها تعبديا " خرج بالنص وإن كان ما ذكره بعيدا " في الغاية، حيث يمكن دعوى القطع بأنه لا يكون لاجل التعبد، بل لموافقته مع قواعد باب المعاملات. وبالجملة: الذى يقتضيه الانصاف عدم ما يدل بالخصوص على صحة الفضولي مع سبق نهى المالك فلو انتهى الامر إلى اثبات صحته على خلاف القاعدة لأشكل الحكم بصحته غاية الاشكال الا ان الامر سهل بعد ما قويناه من كون الصحة على طبق القاعدة وان ما تكلمناه كله فرض في فرض. (ص ١٠٥) (٩٨) الآخوند: هذا مع انه لو كان المنع الباقي مؤثرا "، كان مجرد عدم الرضا بالعقد مانعا " من تأثير الاجازة أيضا "، وان لم يسبق منه منع، وكان المنع السابق غير مؤثر مع ارتفاعه حال العقد. ويمكن الاستدلال على عدم تأثير الاجازة هيهنا بما استدل به على عدم تأثيرها مع سبق العقد، من انه معنى لا يضاف العقد بها إلى المجيز عرفا " كالرد، لكن الظاهر انه ليس كذلك، فان المنع والرد يتفاوتان في ذلك عرفا "، فلاحظ. (ص ٥٤) (٩٩) الايرواني: الاقدام على الحلف ليس ظاهرا في إنشاء الرد وإنما ظاهره الكراهة الا أن يكتفى بالكراهة الباطنية التي أظهرها المالك ولولا بانشائها والتي لا تجدي الكراهة الباطنية التي لم ينصب المالك عليها دليلا ". هذا، مع ان تعليلهم بأن الحلف أمارة عدم الرضا كالصريح في ان المناط نفس عدم الرضا