تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٨٦
[ وأما تعيين الموجب لخصوص المشترى المخاطب والقابل لخصوص البائع، (٢٨) ] ولذا حكم قدس سره بكون الاشكال المشار إليه في كلام التذكرة ضعيفا " مخالفا " للاجماع والسيرة. فظهر من جميع ذلك: عدم قابلية هذا الوجه لاثبات الاحتمال الاول. نعم، انما ينفع في مقام التنازع بأن يقول البايع: (اشتريت لنفسك) ويقول الآخر: (بل اشتريت لوكيلي) مثلا "، فإن مقتضاه تقديم قول البايع، فانه موافق لظاهره الكلام. (ص ١١٨) (٢٨) الاصفهانى: الكلام هنا، كما يدل عليه الاستدلال بظاهر الكلام في أن التعيين المستفاد من ظاهر الكلام الموجه إلى شخص المخاطب هل هو متبع، فليس للمخاطب أن يقبله عن غيره، أولا ظهور له في التعيين ذاتا " أو لقرينة نوعية صارفة عن ظهوره الذاتي؟ والحق: ظهوره الذاتي، لكنه في البيوع وأشباهها قرينة نوعية على أن الغرض متعلق بمحض المبادلة بين العوضين ووصول كل منهما إلى عوض ماله. وعليه، فالغرض النوعي المعلوم كاشف عن طورالقصد العقدى، فلا يبقى ظهوره الذاتي على حاله، بخلاف باب النكاح والوصايا والاوقاف، فإن الاشخاص هناك بمنزلة العوضين في البيع مما يتفاوت القصد العقدي، فلا يبقى ظهوره الذاتي على حاله، بخلاف باب النكاح والوصايا والاوقاف، فإن الاشخاص هناك بمنزلة العوضين في البيع مما يتفاوت بتفاوته الرغبات، فلاصارف للظهور الذاتي، بل لو كان الظهور الذاتي في الاعم، لكان ما ذكرنا من تفاوت الرغبات فيها صارفا " عن ظهوره الذاتي. (ص ١٢٠) * (ج ٢ ص ٣٧) النائيني (المكاسب والبيع): كان الكلام فيما تقدم في إعتبار تعيين المالكين عند العقد، وقد تحصل منه عدم إعتبار تعينهما لا فيما كان العوضان جزئيا " ولا فيما كانا كلاهما أو أحدهما كليا " من حيث هو تعيين للمالك، وان كان يحتاج إلى التعيين في بيع الكلى من جهة لزوم مالية الكلى في صحة البيع، وهى متوقفة على تعيين الذمة، والكلام هاهنا في إعتبار تعين كون كل من الموجب والقابل أصيلا " أو وكيلا " أو فضوليا " وبعبارة أوضح: في اعتبار علم كل من الموجب والقابل بكون طرفه اصيلا " أو وكيلا " أوفضوليا " في تحقق العقد. (ص ٤١٥)