تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٠٤
[ وإن حملناها على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح _ كما هو الغالب، ومقتضى الجمع بين هذه الاخبار، وبين ما دل على اعتبار رضا المالك في نقل ماله والنهى عن أكل المال بالباطل _ إندرجت المعاملة في الفضولي. (٤٢) وصحتها في خصوص المورد وإن إحتمل كونها للنص الخاص، الا أنها لا تخلو عن تأييد للمطلب. ومن هذا القبيل: الاخبار الواردة في إتجار غير الولى في مال اليتيم، وإن الربح لليتيم، فإنها إن حملت على صورة إجازة الولى - كما هو صريح جماعة تبعا " للشهيد _ كان من أفراد المسألة، وإن عمل بإطلاقها _ كما عن جماعة ممن تقدمهم _ خرجت عن مسألة الفضولي، لكن يستأنس بها لها بالتقريب المتقدم. (٤٣) ] عنوانا " لمعاملة العامل حتى يكون إجازتها إمضاء لها بعنوان المضاربة المنطبق عليها ليؤثر اثر المعاملة على طبق عقد المضاربة، بل عقد البيع مثلا " عقد في قبال سائر العقود لامعنونا " بعنوان آخر من سائر العقود. ودعوى: ان استحقاق الربح لقاعدة احترام عمل المسلم مدفوعة أولا ": بان العامل بتعديه عما قرر له المالك هتك حرمة عمله بنفسه. وثانيا ": بان مقتضى القاعدة ليس استحقاق الربح المجعول بل اجرة المثل. (ص ١٣٥) * (ج ٢ ص ٩٢) (٤٢) الطباطبائي: مما ذكرنا (تحت الرقم ٣٩) ظهر ما في ما ذكره المصنف قدس سره من: ان حملها على الفضولي مقتضى الجمع بينهما وبين ما دل على إعتبار الرضا و النهى عن أكل المال بالباطل، مع ان الجمع المذكور انما يتم إذا لم يكن ما دل على إعتبار الرضا ظاهرا " في إعتبار المقارنة وان يخرج المعاملة بالاجازة عن الاكل بالباطل والا فليس الحمل المذكور جمعا "، ومع عدم الظهور في المقارنة والخروج عن الباطل بذلك، فلا حاجة إلى الاخبار المذكورة، بل يكفي العمومات الا ان يكون المقصود توجيه للاخبار المذكورة، لا الاستدلال بها على المدعى فتدبر. (ص ١٣٦) (٤٣) الايروانى: يأتي ما قدمناه من الكلام في الاخبار السابقة هنا بعينه. (ص ١١٩) الاصفهانى: بل ظاهر بعضها اتجار الولى بمال اليتيم كقوله عليه السلام: (اذاعندك مال وضمنته فالربح لك