تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٢٤
ويؤيد المختار _ بل يدل عليه _: ما ورد في صحة نكاح العبد الواقع بغير إذن المولى إذا اجازه، معللا " ب: (أنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز.) بتقريب أن الرواية يشتمل ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه وحمله على ما إذا عقد الغير له مناف لترك الاستفصال. (٨) المراد من لفظ الاذن في رواية زرارة! مع انه على فرض تسليم تماميه القرينة يجئ السؤال المذكور من معارضة تلك القرينة مع ما دل على عدم كفاية الاجازة المتآخرة في الطلاق وكون الرواية مسوقة لبيان نفى استقلال العبد في الطلاق لا لبيان اشتراط طلاقه بالاذن مع انه مشترك بين الطلاق والنكاح اجنبي عن جواب الاشكال، لان الاذن المشترط في الطلاق والنكاح سواء كان دليل اشتراطه دالا " على اشتراطه بالالتزام أو دالا " عليه بالمطابقة يمكن ان يكون بالمعنى الاعم ويمكن ان يراد معناه الاخص فكما ان الرواية الدالة على كفاية الاجازة المتآخرة في النكاح تجعل قرينة على إرادة معناه الاعم كذلك دليل الدالة على عدم كفاية الاجازة المتآخرة في الطلاق تجعل قرينة على إرادة معناه الاخص كان الاشتراط مدلول الدليل بالمطابقة وكان الدليل مسوقا " لبيانه أو كان مدلوله بالالتزام. (ص ٤٨٦) (٨) النائيني (المكاسب والبيع): إن مقتضى ما دل على كفاية إجازة السيد في صحة نكاح العبد قابلية السبب للحقوق الاجازة إذا كان المسبب متعلق الاجازة وتعلقت الاجازة الى السبب تبعا " لتعلقها إلى المسبب، حيث إن إجازة المسبب بسبب لا ينفك عن إجازة سببه وليس فيه دلالة على كفاية إجازة السبب في نفسه إذا تعلقت الاجازة به مستقلا " فيما ليس للسيد إجازة المسبب، وما نحن فيه من هذا القبيل، حيث إن الاشكال في كفاية الاجازة المتآخرة بما لم يكن من تصرفات العبد في ملك المولى مثل بيع ما في يده، بل كان من قبيل ما لنفسه يتبع به بعد عتقه، كضمانه أولايتبع به بعد عتقه، كنذره وكان راجعا " إلى غير كتوكله عن غيره، وأما بالنسبة إلى ما في يده من الاموال فلا إشكال في كفاية الاجازة المتأخرة لكونه فضوليا " كما قدمناه. (ص ٤٨٧) النائيني (منية الطالب): ففيه: إن ترك الاستفصال وإن كان مفيدا " للتعميم في باب النكاح ونحوه الا أنه للتعدى إلى غير مورده لا يفيد، لانه لو فرض بأنه عليه السلام صرح بأن نكاح العبد يصح بالاجازة ولو