تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٠٩
[ وربما يؤيد المطلب _ أيضا " _: برواية إبن أشيم الواردة في العبد المأذون الذى دفع إليه مال ليشترى به نسمة ويعتقها، ويحجه عن أبيه، فاشترى أباه واعتقه، ثم تنازع مولى المأذون ومولى الاب وورثة الدافع، وادعى كل منهم انه إشتراه بماله، فقال أبو جعفر عليه السلام: (يرد المملوك رقا " لمولاه، وأى الفريقين أقاموا البينة بعد ذلك على انه إشتراه بماله كان رقا " له.... الخبر)، بناء على انه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع. (٤٥) بعد مطالبته المتضمنة لاجازة البيع، لم يكن مجرد دعوى الشراء بالمال ولا إقامة البينة عليها كافية في تملك المبيع. ] (٤٥) الطباطبائي: هذه الرواية، كما ترى! مضافا ": إلى ضعف سندها بجهالة الراوي أو غلوه مخالفة للقواعد ولم يعمل بها المشهور ومع ذلك فلا شهادة لها على ما نحن فيه، إذ الظاهران كلا من الفرق كان يدعى كونه ماذونا " بل المفروض انه ماذون من مولاه، والدافع اب الورثة فالمراد ان من اقام البينة على مدعاه فالقول قوله، والتعبير المذكور كناية عن ذلك وليس المراد كفاية مجرد ثبوت كون الشراء بعين ماله وإن كان المقصود بالشراء غيره ليكون من الفضولي. (ص ١٣٧) الاصفهانى: بل ظاهر الرواية الفراغ عن كون البيع بالاذن وانما المدعى لكل واحد شرائه بمال نفسه ومقتضاه فساد البيع بالنسبة إلى مولى الاب لعدم امكان تملك مال شخص بمال نفسه فلذا حكم عليه السلام بعوده ماله إلى مولاه مع ان في الرواية سندا " ودلالة ما فيها. (ج ٢ ص ٩٤) * (ص ١٣٥) الايروانى: والظاهر: إنحصار التأييد بها للمدعى في حكمه عليه السلام بكون العبد لورثة الميت إذا أقاموا هم البينة باشترائه بالالف الذى دفع إليه مورثهم ليشترى عبدا " فلم يشتر حتى إذا مات المورث وإنتقل الالف إلى الورثة فإشترى حينئذ مع عدم كونه مأذونا " منهم في الشراء واما مولى العبد. فالظاهر: انه كان قد إذن في التجارة وكان بيد العبد مال يتجر به، كما ان المعاملة أساسا " باطلة على تقدير كون الشراء بمال موالى الاب. ولكن الظاهر من مساق الرواية: ان الورثة أيضا " كانوا راضين بالمعاملة من حين وقوعها، لا أنهم قد أجازوا معاملته فعلا " بمطالبة المبيع فتخرج الرواية عن صلاحية التأييد. (ص ١١٩)