تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٣٥
[ وفيه: _ مع إقتضائه المنع لو إذن له السيد سابقا " _: منع الاتحاد أولا "، ومنع قدحه ثانيا ". (١٨) هذا إذا أمره الآمر بالاشتراء من مولاه، فإن أمره بالاشتراء من وكيل المولى، فعن جماعة _ منهم المحقق والشهيد الثانيان _: انه لا يصح، لعدم الاذن من المولى. (١٩) ] (١٨) الطباطبائي: ان كان غرضه قدس سره بيان الواقع فهو كذلك. وان كان غرضه الايراد عليه بذلك، فالظاهر انه ملتزم به، كما يظهر من دليله. ثم، كما لا يضر اتحاد الموجب والقابل لا يضر اتحاد الموجب ومتعلق المعاملة فيجوز أن يوكله مولاه في بيع نفسه أو في إعتاق نفسه، كما صرح به المختلف وصاحب الجواهر. (ص ١٣٢) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى أن هذا الاشكال اضعف من الاشكال الاول، أما أولا ": فلكفاية التعدد الاعتباري في كل عقد. وأما ثانيا ": فلانه على فرض إعتبار التعدد وعدم الاكتفاء بالتعدد الاعتباري، التعدد الخارجي في المقام موجود، إذ الايجاب يصدر عن شخص آخرو إنما الاتحاد اعتباري وملاك الصحة وهو التعدد الواقعي موجود في المقام، فلا وقع لهذا الاشكال أصلا ". (ص ٤٩١) (١٩) الطباطبائي: إذا كان الوكيل مطلقا " فإذنه الضمنى الحاصل من ايجابه بمنزلة إذن المولى وان لم يكن وكيلا " مطلقا " حتى في هذا الاذن فالحق: انه يحتاج إلى إجازة المولى. (ص ١٣٢) الاصقهانى: الا إذا كان توكيل المولى مطلقا " حتى من حيث التوكيل في إذن العبد فيكون إيجاب الوكيل متضمنا " لاذن العبد من قبل مولاه أو إذا كان التوكيل مطلقا "، حتى من حيث بيع العبد من نفسه فيكون دالا " بالالتزام على الاذن في إشتراء العبد نفسه عن قبل الغير الا أن يكون مطلقا " بشرائطه ومنها إستيذان العبد من مولاه. (ص ١٣٠) * (ج ٢ ص ٧٢) النائيني (منية الطالب): وأما لو وكله في الاشتراء من وكيل المولى فلو كان وكيله وكيلا " في خصوص بيع العبد لا في بيعه وإذنه للعبد في وكالته عن الغير فلا شبهة في احتياج الاشتراء إلى الاجازة من المولى