تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٠٦
[... ] وليا " فيخرج عن موضوع البحث ووجه ضمانه للمال مع كونه وليا " إعتبار صحة تصرفه بما إذا كان مليا " فان الولى الغير الملى حكمه حكم غير الولى في حرمة تصرفه في مال اليتيم. ويستفاد هذا التفصيل من نفس الاخبار قال عليه السلام: (إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن وان كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن) وعنه عليه السلام في سؤال زرارة في رجل في رجل عنده مال اليتيم فقال عليه السلام: (ان كان محتاجا " ليس له مال فلا يمس ماله وان هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن) ولو أخذ باطلاق الروايات لاسيما في مثل خبر سعيد سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (ليس في مال اليتيم زكاة الا أن يتجر به فإن اتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم وان وضع فعلى الذى يتجرففيه أولا ": انه ليس في هذه الاخبار دلالة على كون هذا العقد مما لحقه الاجازة بل ولاتعرض فيها لما إذا كان لليتيم ولى وحمله على إجازة الولى فيما كان له ولى وإجازة حاكم الشرع فيما لم يكن له ولى في كمال البعد. وثانيا ": الجمع بين كون الربح لليتيم والوضيعة على التاجر لا يتصور في بيع الفضولي لان الولى لو أمضي هذه المعاملة فالوضيعة على اليتيم ولو ردها فلا وضيعة حتى تكون على التاجر فلابد من حمل هذه الاخبار على تجارة الولى فيما لم يكن مليا " فان الربح لليتيم ويضمن المال وعليه النقص وأبعد من ذلك إدخالها في مسألة الفضولي بالاجازة الالهية، بل لا معنى لذلك أصلا "، فان المتجر لو كان مأذونا " من قبل الله سبحانه فليس عقده فضوليا " وان لم يكن مأذونا " فلا يلحقه الاجازة قطعا ". (ص ٢١٨) الطباطبائي: ليس في تلك الاخبار ما يكون نصا " أو ظاهرا " في كون المتجر غير الولى. نعم هي باطلاقها ربما يكون شاملة على ما فهمه الاصحاب منها، حيث انهم ذكروا انه لو كان المتجر وليا " مليا " فلا يكون ضامنا " ولو فقد أحد الوصفين كان ضامنا " والربح لليتيم من جهة الاخبار المذكورة ولا بأس بنقل جملة منها، فمنها: صحيحة ربعي عن الصادق عليه السلام في رجل عنده مال اليتيم فقال عليه السلام: (ان كان محتاجا " ليس له مال فلا يمس ماله، وان هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن). ومنها خبر منصور الصيقل، سئلت: ابا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به، فقال عليه السلام: (إذا