تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٦١
[ ومعرفة مجلس الصرف (٨٣) ] . الاصفهانى: قد عرفت آنفا ": ان الخيار حيث انه حل العقد لا رد الملك فيدور مدار تحقق الملك لكنه مع ذلك لنا ان نقول: بان مبدء الثلاثة من حين الاجازة مطلقا "، لان العقد وان كان متحققا لكنه انما ينتسب إلى المجيز باجازته، فليس له قبل الاجازة عقد حتى يكون له حله، فمبدء الثلاثة من حين تحقق حل العقد وان كان متعلق الحل هو المعقود عليه بالعقد السابق. وهذا، هو الفرق بين حق خيار العيب، لان العبرة بما ورد عليه العقد وان كان حق حله بعد الاجازة وبين حق خيار الحيوان، لانه مبدء ثبوت الحق الممتد إلى ثلثة ايام ولا معنى لامتداد قبل ثبوته كما لا معنى لثبوته قبل انتساب العقد. (ص ١٧٤) (٨٣) الطباطبائي: فلان المجلس الذي يعتبر القبض فيه، هو مجلس العقد على الكشف ومجلس الاجازة على النقل، لكن الظاهر عدم كفاية نفس مجلس الاجازة، بل لابد من بقاء مجلس العقد إلى حين الاجازة. (ص ١٥٨) النائيني (منية الطالب): وهكذا يشكل الامر في مجلس الصرف والسلم فان القبض المعتبر فيهما لا يمكن الالتزام باعتباره في مجلس العقد ولو على القول بالكشف ولا باعتباره في مجلس الاجازة ولو على النقل والالتزام ببطلان لفضولي فيهما أشكل. (ص ٢٥١) الاصفهانى. يمكن ان يقال: انه ليس في الادلة عنوان المجلس بل المعتبر هو القبض قبل التفرق والمراد بالتفرق زوال الاجتماع على المعاملة فمن تقوم به المعاملة هو الذي له الاجتماع والافتراق وقبضه قبل الافتراق شرط تأثير العقد، ومن الواضح ان المالكين لا اجتماع لهما على المعاملة بل المعاملة التى اجتمع عليها الفضولان تنفذ باجازتهما وتنسب اليهما، وهذا الانتساب لا يحقق الاجتماع لهما على المعاملة حتى يكون افتراقهما مناطا لشئ أو ان يكون قبضهما في مجلس الاجازة محققا " للشرط المتقيد بالاجتماع على المعاملة ولا يقاس الفضول المجاز عقده بالكيل في مجرد اجراء الصيغة، حيث ان قبض المالكين في مجلس العقد يؤثر في تمامية المعاملة لان الاجتماع على المعاملة حينئذ للمالكين ولا استقلال للوكيل في امر المعاملة بل هو بمنزلة اللسان فقط من المالكين ولذا لا نقول به في الوكيل المفوض إليه امر المعاملة مطلقا " بخلاف الفضول الذي يدبر امر المعاملة ويستقل به وان لم تنفذ منه بلا اجازة من المالك، فإذا اجيزت المعاملة