تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٣٤
[ لان هذا الشرط ليس على حد غيره من الشروط المعتبرة في كل من المتعاقدين من أول الايجاب إلى آخر القبول، بل هو نظير إذن مالك الثمن في الاشتراء، حيث يكفي تحققه بعد الايجاب وقبل القبول الذى بنى المشترى على إنشائه فضولا ". (١٦) وعن القاضى: البطلان في المسألة، مستدلا " عليه بإتحاد عبارته مع عبارة السيد فيتحد الموجب والقابل. (١٧) ] الايجاب وإنما الكاشف عنه وهو الايجاب، متآخر. (ص ١١٦) (١٦) الطباطبائي: قدم منه قدس سره سابقا " إطلاق القول بوجوب كون جميع الشروط من حيث الايجاب إلى إتمام القبول وإن استشكلنا فيه أيضا " فتذكر. (ص ١٣٢) (١٧) النائيني (منية الطالب): لا وجه للاشكال في صحة إشتراء العبد نفسه من مولاه بوكالته من المشترى لان الاشكال بأن الموجب والقابل متحد _ وهو المولى فإن لسان العبد لسان المولى _ واضح الاندفاع، لان الاتحاد تنزيلا " غير الاتحاد خارجا "، ويكفى التغاير الخارجي في إعتبار التغاير بين الموجب والقابل، كما أنه يكفى الاتحاد خارجا " مع التغاير اعتبارا ". (ص ٤٣٢) النائيني (منية الطالب): كما أن الاشكال بتوقف وكالته على إذن المولى _ وهو حين إيجاب المولى غير مأذون منه، وإنما يصير وكيلا " بعد الايجاب فيجب إعادة الايجاب ثانيا "، _ غير وارد، لعدم الدليل على اعتبار الاذن حين الايجاب، فإن الشروط المعتبرة في العقد على أنحاء: منها: ما يعتبر في مجموع العقد. ومنها: ما يعتبر حين صدور الانشاء ممن بيده صدوره، فيكفى للصحة وكالة العبد حين إنشائه القبول للمشترى الامر له،، كما أنه لو لم يكن القابل مأذونا " حين الايجاب وصار مأذونا " بعده قبل القبول لكفي لصحته. هذا، مضافا " إلى: أن إعتبار الاذن حين الايجاب يوجب مدخلية إجازة المولى بعد القبول، لا بطلان العقد وبعبارة اخرى: إنشاء العبد يحتاج إلى إذن مولاه أو إجازته، وإلى إذن المشترى أو إجازته، فلو لم يتحقق الاذن من أحدهما أو كليهما كفت الاجازة اللاحقة، وليست عبارة العبد كعبارة الصبى والمجنون. هذا لو وكله المشترى في الاشتراء من نفس المولى. (ص ٤٣٢)