تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٠١
[... ] وعلى هذا، فينطبق على الفضولي ووجه الكشف عن التعقب بالرضا أو الاجازة، وعلى هذا فينطبق على الفضولي ووجه الكشف عن التعقب بالرضا، أو الاجازة هو كون المالك في مقام الاسترباح وانه يريد الربح، فإذا ظهر الربح يرضى بمقتضى موافقته مع ارادته وهذا أيضا بعيد لوجهين، الاول: ان رضاه أو اجازته بعد ظهور الربح لا يصير المعاملة المذكورة مورد تعلق عقد المضاربة حتى يكون الربح بتمامه للمالك وللعامل اجرة مثل عمله ان كان يستحق شيئا "، أو لا يستحق شيئا " اصلا " لمكان تعديه، وانه فعل على خلاف إذن المالك وهذا هو الاقوى فالحكم بكون الربح بينهما لا ينطبق على تصحيح فعل العامل على طبق الفضولي. الثاني: ان انكشاف ما يصحح المعاملة من الرضا أو الاجازة لو تم فانما هو مع ظهور الربح، واما مع الخسران، فلا تصح المعاملة المذكورة لعدم ما يدل على تعقبها بما يوجب حصتها، ولازم ذلك رجوع المالك بعين ماله بمن عنده إذا كان باقيا " وبمثله وقيمته لو كان تالفا " فلاخسارة حينئذ حتى تكون على العامل أو على غيره إذ هي فرع صحة المعاملة. الاحتمال الثالث: ما ذكرناه وقويناه وهو المتعين، على ما بيناه. (ص ٢٧) الطباطبائي: يمكن تطبيقها على القواعد بحملها على صورة الاجازة اللاحقة وهذا أيضا " بعيد عنها، فانه لا اشارة إلى ذلك في شئ منها على كثرتها مع ان الاجازة لا تنفع في الاشتراك في الربح، بل مقتضى القاعدة، اما عدم استحقاق العامل شيئا " لانه فضولي، أو استحقاقه مقدار اجرة عمله. فالاولى ان يقال: ان مجرد منع المالك عن تصرف خاص، أو السفر إلى جهة خاصة لا يستلزم عدم الرخصة في المعاملة. وبعبارة اخرى: يمكن ان يكون منعه منعا " تكليفيا " منه لا وضعيا " حتى يستلزم كون التصرف غير ماذون فيه بالاذن الوضعي. وان شئت فقل: انها محمولة على صورة تعدد المطلوب، فالضمان انما هو من جهة المخالفة في المطلوب الثاني وكون المعاملة صحيحة والربح بينهما من جهة الموافقة في المطلوب الاول وهو اصل التجارة المربحة ويشير إلى ذلك ذيل صحيحة الحلبي المشتملة على قضية عباس، فان ظاهره: انه كان يشترط الضمان مع بقاء