تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٣٦
[ والحاصل: أنه إذا تحقق العقد، فمقتضى العموم _ على القول بالكشف، المبنى على كون ما يجب الوفاء به هو العقد من دون ضميمة شئ شرطا " أو شطرا " _ حرمة نقضه على الاصيل مطلقا "، فكل تصرف يعد نقضا " لعقد المبادلة _ بمعنى عدم إجتماعه مع صحة العقد فهو غير جائز. (٥٩) ] فمع عدم الملكية، كما لا معنى لايجاد الملكية كذلك لا معنى لجعل شئ ملكا " لاحد وهو عين العهد والقرار، فكما ان حقيقة القرار يتقوم بمن يقوم به القرار كذلك بما يتعلق به القرار. وثالثا: ان الوفاء ان كان عبارة عن عدم هدم العقد نقضه في قبال اتمامه وابقائه وانهائه إلى الآخر لصح ايجاب الوفاء بالعقد مع عدم تأثيره في الملك وان كان عبارة عن ترتيب آثار الملك بحيث يكون اصل ايجابه دليلا على الصحة واطلاقه لما بعد انشاء الفسخ قولا " أو فعلا " دليلا " على اللزوم كما هو مسلكه قدس سره على ما افاده في اوائل الخيارات بل يظهر منه رحمه الله هنا ايضا فلا مجال لايجاب الوفاء بالعقد مع عدم تأثيره في الملك. لا يقال: الوفاء بالعقد عدم ايجاد ما ينافى صحة العقد ولو بالاجازة. لانا نقول: مع انه لا دليل عليه ومع انه لا يصح في صورة القطع بعدم الاجازة يستلزم عدم الفرق بين الكشف والنقل إذا علم بالاجازة، فان العقد على اي تقدير في معرض التأثير، اما بلحوق شرطه أو بلحوق سبب الانقلاب. ورابعا ": حيث ان حقيقه الوفاء القيام بمقتضى العقد بعدم فسخه ونقضه، فلا محالة اما ان يكون العقد مقيدا شرعا بالتراضي من الطرفين بان تكون الاجازة المتأخرة سببا للانقلاب بلحاظ مقام التأثير وقيدا لموضوع وجوب الوفاء فيكون العقد حال اتصافه بكونة مؤثرا " واجب الوفاء دون حالة اخرى، واما ان لا يكون مقيدا شرعا بالتراضي بل ادله اعتبار الرضا توجب كونه تجارة مجوزة لاكل المال وبيعا حقيقيا ونافذا " فالعهدية مقتضيه للوفاء دون كونه تجارة وبيعا " فحينئذ لا موجب للتقييد على الكشف والنقل معا " بالاضافة إلى مرحلة الوفاء ولا تستلزم الخلف، إذ الشرطية الحقيقية والسببية للانقلاب كلاهما بلحاظ مقام التأثير في الملك فقط، ونتيجة الايراد: انه على الاول لا يجب الوفاء على الكشف كالنقل وعلى الثاني يجب الوفاء على النقل كالكشف. (١٥٢) * (ج ٢ ص ١٥٨) (٥٩) الطباطبائي. انى إلى الآن ما فهمت ان المصنف قدس سره كيف تصور الشرط المتأخر الذي نسبه