تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦١١
[... ] ومنه انقدح عدم الحاجة إلى اثبات كون اجازة العقد فيهما اجازة للقبض، والا فلا شهادة في لزوم لغويته لولاه عليه ما لم يكن هناك لها دلالة بحسب متفاهم العرف على كونها اجازة له ايضا "، والا فليس لزوم اللغوية بمحذور بالنسبة إلى اجازة المجيز، كما لا يخفى. الطباطبائي: هذا انما يتم إذا كان المجيز عالما "، بان البيع بدون القبض باطل، والا فلا يحمل على كونه اجازة للقبض ايضا "، ثم انه فرع كون القبض قابلا " للفضولية، وهو انما يتم على مختار المصنف فيما إذا كان العوض شخصيا "، لا فيما إذا كان كليا "، لكن قد عرفت: ان في الامر الشخصي اشكل، لان اسقاط الضمان لادخل له بالقبض المعتبر في صحة الصرف والسلم. (ص ١٦٠) الايروانى: هذا إذا علم المجيز بتوقف صحة العقد على القبض شرعا أو علم انه أراد إجازة العقد بكافة ما يتوقف عليه شرعا وان لم يعلم تفصيلا بتوقفه على القبض وأيضا " علم انه أراد إمضاء العقد على وجه يصح شرعا لا على وجه يصح عرفا وإلا لم يكن إجازة العقد إجازة للقبض ثم ان هذا الذى ذكره المصنف راجع إلى مقام الا ثبات ومقام ثبوت الدلالة على إجازة القبض وهذا إنما يكون بعد الفراغ عن مقام الثبوت ومقام قابلية القبض للفضولية وان يصح بالا جازة فلو منعنا هذه القابلية لم يجد التصريح باجازته فضلا عن إستفادة إجازته من إجازة البيع بالملازمة الشرعية (ص ١٣٣) الاصفهانى: لا يخفى عليك ان من يستشكل في قبول القبض للاجازة، _ كما عن غير واحد _ أو في قيام الدليل على صحته بالاجازة، _ كما عن المصنف قدس سره _ فلا يمكنه تصحيح القبض من طريق استلزام اجازة العقد لاجازة القبض صونا " لها عن اللغوية، كما في المتن، لانه فرع قبول للاجازة وفرع الدليل على صحته بالاجازة، اما المصنف قدس سره فهو وان لم يقم عنده قدس سره دليل على صحة القبض بنفسه بالاجازة الا ان الدليل الدال على صحة العقود بالاجازة ومنها عقد بيع الصرف المشروط بالقبض كاف في صحة مثل هذا القبض بالاجازة، دون القبض الذي لاينوط به تأثير العقد كغير بيع الصرف والسلف. نعم، كان عليه قدس سره تقييده بما إذا علم اشتراط العقد بالقبض في تأثيره، واما غيره ممن يقول بعدم قبول القبض للاجازة فان كان من حيث عدم كونه من التصرفات المعاملية، فان اراد منها التصرفات التسبيبية فلاريب في ان القبض ليس منها، وان اراد منها مطلق ماله دخل في الآثار الوضعية الشرطية