تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٥٣
[ ويرد على الوجه الاول: إنه إن أريد بكون العقد سببا " تاما " كونه علة تامة للنقل إذ صدر عن رضا المالك، فهو مسلم، (٦) إلا أن بالاجازة لا يعلم تمام ذلك السبب، ولا يتبين كونه تاما "، إذ الاجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا، غاية الامر: أن لازم صحة عقد الفضولي كونها قائمة مقام الرضا المقارن، فيكون لها مدخل في تمامية السبب كالرضا المقارن، فلا معنى لحصول الاثر قبلها. ومنه يظهر: فساد تقرير الدليل بأن العقد الواقع جامع لجميع الشروط، وكلها حاصلة إلا رضا المالك، فإذا حصل بالاجازة عمل السبب عمله. فإنه إذا إعترف ان رضا المالك من جملة الشروط، فكيف يكون كاشفا " عن وجود المشروط قبله؟! ودعوى: أن الشروط الشرعية ليست كالعقلية، بل هي بحسب ما يقتضيه جعل الشارع، فقد يجعل الشارع ما يشبه تقديم المسبب على السبب _ كغسل الجمعة يوم الخميس وإعطاء الفطرة قبل وقته _ (٧) فضلا " عن تقدم المشروط على الشرط _ كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصائمة، وكغسل العشائين لصوم اليوم الماضي على القول به _ مدفوعة: بأنه لا فرق فيما فرض شرطا " أوسببا " بين الشرعي وغيره، وتكثير الامثلة لا يوجب وقوع المحال العقلي، فهى كدعوى أن التناقض الشرعي بين الشيئين لا يمنع عن اجتماعهما، لان النقيض الشرعي غير العقلي. (٨) ] (٦) الايروانى: ولكن ان اريد ما ذكرناه في الحاشية السابقة، سلم عما ذكره من الاشكال وإنحصر التفصى عنهبما ذكرناه ثم انه لم يتعرض المصنف للشق الآخر من الترديد. (ص ١٢٦) (٧) الطباطبائي. لكن التحقيق ان وقته تمام شهر رمضان إلى الزوال من زوال يوم العيد وعليه فلا يكون مما نحن فيه. (ص ١٤٩) (٨) الطباطبائي: (هذا الدعوى من الجواهر)، ومراده: ان الشرطية إذا كانت شرعية يمكن جعلها على وجه