تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٣٠
[ وتوهم الاشكال فيه: من حيث أن الاقباض الذى يحصل به التمليك محرم، لكونه تصرفا " في مال الغير (١٤٨) فلا يترتب عليه أثر، في غير محله، إذ قد لا يحتاج إلى إقباض مال الغير، كما لوإشترى الفضولي لغيره في الذمة (١٤٩). مع انه قد يقع الاقباض مقرونا " برضا المالك، بناء على ظاهر كلامهم من أن العلم بالرضا لا يخرج المعاملة عن معاملة الفضولي. (١٥٠) ] محمد بن قيس بعد فرض صدق البيع على البيع المعاطاتي، كان اولى فتدبر. (ص ١٤٧) الايروانى: لا منشأ لهذا الظهور سوى ان الغالب في المعاملات ذلك، سيما في المحقرات، واما قوله عليه السلام مخاطبا " لعروة: (بارك الله في صفقة يمينك)، فذلك لا يكشف عن وقوع إنشاء المعاملة بصفقة اليد، كما هو المتداول في بعض المعاملات، فان الظاهر ان هذه العبارة من الكنايات التى يكنى بها عن البيع بلا مراعاة أن يكون الانشاء بصفقة اليد. (ص ١٢٥) (١٤٨) النائيني (منية الطالب): اما كون الفعل محرما "، ففيه: انه قد لا يتوقف المعاطاة على الاقباض، كما لو إشترى الفضولي لغيره في الذمة، بناء على كفاية العطاء من طرف واحد وقد لا يكون الاقباض محرما " كما لو علم برضا المالك، بناء على ما هو الا قوى من عدم خروج المعاملة المقرونة بالرضا الباطني من المالك عن الفضولية مع ان الحرمة الموجبة للفساد من قبل الفضولي لا ينافى الصحة للمالك وان كانت راجعة إلى المسبب لا السبب، كما هو كذلك في المقام وتقدم توضيحه في أدلة المبطلين للفضولي. (ص ٢٣٣) الايروانى: اعلم ان المصنف، أجاب عن الاشكال بأجوبة أربعة، واحد منها صحيح، وهو الجواب الاول (يعنى هذا الجواب) وواحد باطل، وهو الجواب الاخير، وإثنان منها يحتاجان إلى تغيير وتبديل. (وسيأتى البقية في الذيل). (ص ١٢٥) (١٤٩) الايروانى: (اما هذا الجواب، فهو اول الجوابين المحتاج إلى التغيير)، فان الصواب مكان قوله: (إذ قد لا يحتاج إلى إقباض مال الغير، كما لو إشترى الفضولي لغيره في الذمة)، ان يقال: إذ قد لا تكون المعاطاة باقباض مال الغير بناء على ان المعاطاة لا تتوقف على التقابض من الجانبين سواء كان المال عينا " أو دينا ". واما بناء على التوقف فالمعاطاة باطلة لا تحصل في الدين. (ص ١٢٥) (١٥٠) الطباطبائي: وايضا " قديقبض بتخيل انه مأذون في التصرف أو بتخيل انه ماله أو نحو ذلك. (ص ١٤٧)