تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٥٤
[ وفيه: أنه لاوجه لاعتبار إستمرار القابلية، ولا إستمرار التملك المكشوف عنه بالاجازة. إلى حينها، كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله، فإنهم صرحوا بأن إجازة الاول توجب صحة الجميع، مع عدم بقاء مالكية الاول مستمرا "، وكما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدمه، حيث إن ظاهر بعضها وصريح الآخر عدم إعتبار حياة المتعاقدين حال الاجازة، مضافا " إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين الذى يصلح ردا " لما ذكر في الثمرة الثانية _ أعنى: خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقد أو إجازة به، لتلف وشبهه _ فإن موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد، (٧٧) ] لكان تنفيذ البيع على غير ماله كما لا يخفى، فلابد من ان يكون حين الاجازة مالكا " لما وقع عليه العقد الفضولي، حتى يكون مسلطا على بيعه فيجيز بيعه. واما الدليل على اعتبار استمرار القابلية، فلانه لو خرج المال عن ملكه قبل الاجازة _ ولو آنا " ما _ ثم دخل في ملكه، فهذه الملكية الثانية ملكية جديدة مغايرة مع الملكية التى كانت في حال العقد وان كان المالك بذاته هو هو، فبالنسبة الى الملكية الجديدة يكون مالكا " جديدا "، واجازته بعد الملكية الجديدة تكون كاجازة غير المالك، فتكون خارجا " عن معنى الاجازة عرفا " واعتبارا " بل عقلا "، ومثل ذلك لابد من تحرير الكلام ولعل مرجع كلام صاحب الجواهر قدس سره إلى ما ذكرناه وان كان استدلاله بظهور الادلة يأباه. وكيف كان، فهذا مستقيم لا غبار عليه، إلا أنه لا يترتب عليه نفى الثمرات المذكورة بقول مطلق بل لابد فيه من التفصيل حسبما نشير إليه. (ص ١٠٩) (٧٧) النائيني (المكاسب والبيع): والمستفاد منه قدس سره في مقام الاشكال على صاحب الجواهر قدس سره هو اختيار عدم اعتبار بقاء الشروط من حين العقد إلى زمان الاجازة مطلقا ". ولا يخفى ان منع اعتبار بقائها على الاطلاق، كدعوى اعتبار بقائها كذلك غير صحيح، بل لابد فيه من التفصيل بين الشروط، كما ان ما افاده من النقض بالموردين المذكورين غير وارد. اما عدم ورود النقض الاول، فلان محل الكلام انما هو اعتبار بقاء القابلية من حين العقد إلى زمان الاجازة، ومورد النقض انما هو خروج المجيز من القابلية بسبب الاجازة فكل عقد من زمان العقد إلى حين الاجازة، واجازة العقد تتبع