تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٧٠
[ الثاني إنه يشترط في الاجازة أن يكون باللفظ الدال عليه على وجه الصراحة العرفية، كقوله: (أمضيت) و (أجزت) و (أنفذت) و (رضيت) وشبه ذلك. (٤) ] (٤) الآخوند: اعلم: ان الحاجة إلى الاجازة ان كانت لمجرد حصول الرضا والطيب بالعقد، فمن اعتبر في نفوذ العقد رضاه، كما في نكاح العبد بدون اذن سيده، أو بيع الرهن للعين المرهونة بدون اذن المرتهن ونحوهما، فلحوق الرضا بالعقد كاف في تأثيره، كما في عقد المكره، حيث يكفى في تأثيره بمجرد لحوقه. وان كان لتصحيح استناد العقد إلى المجيز مع ذلك، كما في العقد على ماله بدون اذنه، فالظاهر ان مجرد لحوق الرضا به لا يصحح الاستناد، بل لابد في صحته من انشاء امضاء العقد واجازته. نعم، في كفاية انشائه قلبا "، أو لزوم انشائه ولو بفعل أو بلفظ وان لم يكن بدال ولو كناية، أو لزوم انشائه بلفظ دال ولو بالكناية، وجوه، لا يبعد ان يكون اوجهها كفاية الانشاء القبلي، وقد انقدح بذلك ان كفاية مجرد الرضا في بعض الموارد، لا شهادة فيها لكفايته في جميعها، كما لا يخفى، كما لا شهادة في كفاية السكوت في الباكرة على كفاية مجرد الرضا، فان السكوت منها في ذاك المقام اظهار الرضا وانشائه، فتدبر جيدا ". (ص ٦٥) الايروانى: الاحتمالات أو الاقوال في الاجازة أربعة: أحدها: إعتبار اللفظ الصريح قياسا " لها على نفس البيع أو إدخالا " لها في أركانه ومتمماته، ولاسيما على القول بالنقل. الثاني: الاكتفاء بكل لفظ دل على الرضا ولو بالكناية. الثالث: عدم الحاجة إلى اللفظ أيضا " وكفاية الانشاء ولو بالفعل، كما إكتفينا بذلك في أصل إنشاء البيع فضلا " عن الاجازة. الرابع: إلغاء الانشاء والاكتفاء بالرضا الباطني ويلزمه الاكتفاء في الرد أيضا " بالكراهة الباطنية، كما يلزمه الخروج عن موضوع الفضولية بمقارنة هذا الرضا. وأقوى الاحتمالات، ثالثها فان الحاجة إلى الاجازة لاجل أن يدخل عقد الفضولي بذلك في عداد عقود المالك، بناء على ان معنى (اوفوا بالعقود) اوفوا بعقود أنفسكم، ومعلوم ان حصول هذه الاضافة لا يحتاج