تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٢٠
[ الذى يظهر من النصوص والفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية، لان حمل عموم رفع الاكراه وخصوص النصوص الواردة في طلاق المكره وعتقه ومعاقد الاجماعات والشهرات المدعاة في حكم المكره على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة، بعيد جدا "، بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد، كمالا يخفى على من راجعها، مع أن القدرة على التورية لا يخرج الكلام عن حيز الاكراه عرفا ". (١٧) هذا، وربما يستظهر من بعض الاخبار عدم إعتبار العجز عن التفصى بوجه آخر غير التورية أيضا " في صدق الاكراه، مثل رواية إبن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (لا يمين في قطيعة رحم، ولا في جبر، ولا في إكراه، قلت: أصلحك الله! وما الفرق بين الجبر والاكراه؟ قال: الجبر من السلطان، ويكون الاكراه من الزوجة والام والاب، وليس ذلك بشئ.) (١٨) ] الفعل التسبيبى القصدى، فيقصده والا فمع الالتفات وعدم الاندهاش بسبب الاكراه، لا يتحقق الاكراه على القصد، حتى يبحث عن حكمه أو عن وجوب التفصى عنه مع امكانه، كما أنه إذا التفت إلى أن البيع المكره عليه فاسد لا يعقل القصد الجدى إلى إيجاد الملكية شرعا "، لانه قصد أمر محال، ومن هذه الجهة لا يعقل كونه مكرها " عليه، لانه فرع امكان وجوده، فلا محالة لا يتوجه القصد الا من الغافل عن فساده أو عمن احتمل تبدل كراهته بالرضا، فيما بعد فيكون كبيع الفضول المتوقع لاجازة المالك، فتدبر جيدا ". (ص ١٢١) * (ج ٢ ص ٤١) (١٧) الآخوند: لا يبعد دعوى صدق وقوع الفعل كرها "، فيما إذا وقع بسبب الاكراه بحيث لولاه وقع وإن كان التفصى ممكنا "، ولكن لا يتفصى لعدم داعى عقلائي إليه كالتورية، أو لوجود داعى كذلك إلى عدمه، وان ابيت الا عن عدم صدق وقوع الفعل كرها "، الا مع عدم امكان التفصى ولو بالتورية امكن أن يقال: عدم الصحة مع امكانه، لمكان عموم (ولا تأكلوا اموالكم _ الخ)، و (لا يحل مال امرء _ الخ) إبناء على ثبوت الواسطة بين الاكراه وطيب النفس فتدبر. (ص ٤٨) الطباطبائي: لا يخفى أن حاصله يرجع إلى الدعوى المذكورة التى حكم بكونها، كما ترى! (ص ١٢٢) (١٨) الطباطبائي: لا يخفى أن الظاهر من الرواية المذكورة تحقق الاكراه بدون التوعيد بالضرر ايضا "، لان