تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٤٥
[ ويؤيده: _ أيضا " _: إستدلالهم على صحة الفضولي بحديث عروة البارقي، مع أن الظاهر علمه برضا النبي صلي الله عليه وآله وسلم بما يفعله، وإن كان الذى يقوى في النفس _ لولا خروجه عن ظاهر الاصحاب _ عدم توقفه على الاجازة اللاحقة. (٦) ] والرضا، وعقد المكره فاقد لجهة واحدة وهى الرضا، وما هو فاقد لجهتين لو صح بالتعقب بالاجازة تكون صحة الفاقد لجهة واحدة بها أولى. وهذا الاستدلال مناف مع إختيار عدم إعتبار الاستناد، إذ على القول بعدم اعتباره يصير حال العقد الفضولي كعقد المكره من غير أولوية في البين اصلا ". (ص ٣) (٦) النائيني (منية الطالب): لا إشكال في ان العقد بالاذن من المالك، أو ممن أحق في العين كذى الخيار والمرتهن والغرماء وأمثالهم، يخرج من الفضولي، إنما الكلام في خروجه منه بمجرد الرضا الباطني من دون أمارة عليه، إختار المصنف في المقام خروجه منه وعدم التوقف على الاجازة اللاحقة، سواء علم به العاقد، أو إنكشف له بعد حصول العقد بأنه كان حين البيع راضيا " أم لم ينكشف له أصلا ". ويؤيده: إشتراطهم في لزوم العقد كون العاقد مالكا " أو مأذونا " أو وليا " وفرعوا عليه بيع الفضولي، لان المناط في الصحة الواقعية هو الرضا واقعا ". والحق: عدم خروج العقد الصادر من غير من بيده زمام أمر المعقود عليه، بمجرد الرضا الباطني من المالك ومن له الحق، مرتهنا " كان أو مولى، وذلك لانه لو كان أمر العقد موقوفا " وغير ماض، اما لعدم كون العاقد مالكا "، أو لعدم كونه مستقلا "، فلا يخرج عن التوقيف الا باستناده إلى المالك أو ذى الحق، والاستناد والتنفيذ من الامور الانشائية ويكونان كسائر الايقاعات لابد من إيجادهما، اما باللفظ أو بالفعل، فلا الكراهة الباطنية رد، ولا الرضا الباطني إجازة، بل كل منهما يحتاج إلى كاشف. واما ما إختاره المصنف، فمضافا " إلى انه ينافيه إستدلاله لصحة عقد المكره مع لحوق الرضا بفحوى الفضولي، لان الاولوية فرع فقد الفضولي أمرين، الاستناد والرضا. واما لو قلنا: بعدم إعتبار الاستناد وكفاية الرضا الباطني من المالك ولو كان المباشر غير المالك فلا أولوية، لان ملاك الفضولي والمكره في الاحتياج إلى شرط واحد على حد سواء. يرد عليه: ان ما استدل به لادلالة فيه. (ص ٢٠٩)