تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٢١
ويحتمل الصحة بإلغاء قيد (ذمة الغير)، لان تقييد الشراء أولا " بكونه لنفسه يوجب إلغاء ما ينافيه من إضافة الذمة إلى الغير، والمسألة تحتاج إلى تأمل. (١٣٩) اما ما في المتن من الفرق بين المثالين، حيث ذكر في مثل (اشتريت هذا الفلان بدرهم في ذمتي) احتمال البطلان واحتمال الصحة بالغاء أحد القيدين وذكر في مثل (اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان) احتمال الصحة لنفسه واحتمال الحصة للغير من دون احتمال البطلان فهو مبنى على ما افاده قدس سره سابقا " من عدم امكان تنزيل الغير منزلة نفسه وقد مر تحقيقه مرارا ". (ج ٢ ص ١٢٧) * (ص ١٤٣) النائيني (منية الطالب): إنما الاشكال في انه هل يصح المعاملة مطلقا " بالغاء أحد القيدين وتبطل مطلقا " أو يفصل بين الشراء للغير بمال نفسه، فيقال: بالبطلان مع إحتمال الصحة بالغاء أحد القيدين وبين الشراء للنفس بمال الغير، فيقال: بالصحة بالغاء أحد القيدين من دون إحتمال البطلان، لانه من قبيل بيع العين الشخصية التى هي من الغير للنفس، غاية الفرق بينهما انه أتى هنا بالمنافى فيحتمل إلغاء كون المبيع لنفسه ووقوعه لفلان باجازته ويحتمل إلغاء قوله: (في ذمة فلان ووقوعه لنفسه). ثم ان دوران الامر بين إلغاء أحد القيدين إنما هو فيما لو أقر من له العقد بأن الفضولي قصده ثم أجاز، أو أجاز ما إذا قصد الفضولي البيع لنفسه. واما لو رد المعاملة رأسا " فهل يقع العقد للفضولي ظاهرا " أو يقع له واقعا "؟ وجهان. وهذا النزاع يجرى في الوكيل المفوض كالعامل في باب المضاربة. وحاصل النزاع: ان كل مقام ادعى العاقد وقوع العقد لغيره، كما لو إدعى الوكيل قصد الموكل أو إضافة اللفظ إليه أو ادعى الفضولي قصد غيره وأنكر الموكل ومن وقع العقد له، فقيل: بأنه يقع العقد للوكيل والفضولي ظاهرا ". وقيل: بأنه يقع لهما واقعا ". (ص ٢٣٠) (١٣٩) النائيني (المكاسب والبيع): مما ذكرناه ظهر: الغاء احتمال الصحة بالغاء ذمة الغير، والحكم بوقوع الشراء لنفسه بواسطة تقييد الشراء باضافته إلى نفسه، وذلك لما بيناه من ان اسناد الشراء إلى نفسه مع اضافة الكلي إلى الغير ليس الاكبيع أجاز ويلغى قصد نفسه، كذلك في بيع الكلي المضاف إلى الغير من غير تفاوت اصلا "، وهذا ما يقتضيه التحقيق في المقام. (ص ٦٥) الطباطبائي: ان قلنا بجواز الشراء للغير بمال نفسه أو العكس فلا إشكال في الصحة في الصورة الاولى