تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٨٩
[... ] ثالثها: ان لا يكون هناك شرط للعقد اصلا " لا الرضا ولا الاجازة ولا شئ آخر. نعم الشارع رتب الاثر على هذا القسم من العقد لا على القسم الآخر، فالعقد الذي يتعقبه الرضا في علم الله صحيح من اول الامر لا لحصول الرضا بل لجعل الشارع والذي لم يتعقبه لم يجعل مؤثرا "، ولعل هذا مراد صاحب الجواهر من الوجه الاول من الوجوه الثلثة التى ذكرها للقول بالكشف، حيث قال: (وحاصل الكلام: ان الوجه في الكشف احد امور، الاول: انه من قبيل الاوضاع الشرعية على معنى ان الشارع، قد جعل نقل المال في الزمان السابق عند حصول الرضا في المستقبل.) لكن لا ينبغي التأمل في بطلان (هذا الوجه من الوجوه المتصورة في) تصوير الكشف الحقيقي الصرف وانه لما مر في الوجه الثاني، بل في الجواهر انه مستلزم لمخالفة كثيرة من القواعد، ولعل مراده منها، قاعدة عدم حل التصرف في مال الغير بدون طيب نفسه وقاعدة شرطية الرضا في العقود وقاعدة تسلط الناس على اموالهم فتدبر. (ص ١٤٨ و ١٤٩) النائيني (منية الطالب): اما كاشفيتها عن الصحيح في علم الله فتحتاج إلى جعل وليس. (ص ٢٣٧)