تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٥٧
[ الاولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك، وهذا هو المتيقن من عقد الفضولي. والمشهور: الصحة بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا، تارة " صريحا "، وأخرى ظاهرا " بقوله: (عندنا)، الا انه ذكر عقيب ذلك: أن لنا فيه قولا " بالبطلان. (١٨) وفى غاية المراد: حكي الصحة عن العماني والمفيد والمرتضى والشيخ _ في النهاية _ وسلار والحلبي والقاضى وإبن حمزة. وحكي عن الاسكافي، واستقر عليه رأي من تأخر عدا فخر الدين وبعض متأخرى المتأخرين، كالاردبيلي والسيد الداماد وبعض متأخرى المحدثين، لعموم أدلة البيع والعقود، لان خلوه عن إذن المالك لا يوجب سلب إسم العقد والبيع عنه، وإشتراط ترتب الاثر بالرضا وتوقفه عليه أيضا " لا مجال لانكاره، فلم يبق الكلام الا في إشتراط سبق الاذن، وحيث لادليل عليه فمقتضى الاطلاقات عدمه، ومرجع ذلك كله إلى عموم (حل البيع) و (وجوب الوفاء بالعقد)، خرج منه العارى عن الاذن والاجازة معا "، ولم يعلم خروج ما فقد الاذن ولحقه الاجازة. (١٩) ] (١٨) الطباطبائي: وحكي البطلان عن الشيخ في الخلاف والمبسوط، بل عنه الاجماع عليه فيهما، وحكي أيضا عن الحلبي وابن سعيد واختاره في المستند وعن ظاهر القواعد والكفاية التردد. (ص ١٣٤) (١٩) الايروانى: التمسك بالاطلاقات باطل على كل حال، سواء اريد منها وجوب وفاء كل شخص بكل عقد، أو اريد منها وجوب وفاء كل شخص بعقد نفسه. اما على الاول فللقطع بخروج زمان ما قبل الاجازة من عقد الفضولي، فانه لم يقل أحد بوجوب الوفاء على المالك بأن يجيز العقد الصادر من الفضولي حتى القائلين في الاجازة بالكشف والتمسك بالعموم بعد الاجازة مبنى على ثبوت عموم أزماني في العمومات وليس له وجود، وقد إعترف به المصنف في خيار الغبن. نعم، على مبنى من لا يعتبر في التمسك بالعمومات بعد قطعة الخروج ثبوت عموم أزماني اما مطلقا "، أو فيما إذا كان الخارج من المبدء فلا بأس بأن يتمسك بالعمومات في المقام أو يقال: لا بأس