تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٨٩
[... ] العنوانى المهفومي الذي له فردان، حقيقي وادعائي، لا معنى له وايقاع العقد للمالك بالحمل الشايع ادعاء لا يقبل التأثير بالاجازة، وايقاعه للمالك بالحمل الشايع حقيقة خلف، إذ المفروض إيقاع الفضول لنفسه بما هو مالك ادعاء. (ص ١٤٢) * (ج ٢ ص ١٢٣) الايروانى: ما ادعاه المصنف في تصوير كون الانشاء مع ذلك للمالك الواقعي _ قائلا ": بأن المنسوب إليه التملك، إنما هو المتكلم لا من حيث هو، بل من حيث عد نفسه مالكا " إعتقادا " أوعدوانا "، وحيث ان الثابت للشئ من حيثية تقييدية ثابت لنفس تلك الحيثية، فالمسند إليه التملك حقيقة هو المالك للثمن إلى آخر ما أفاده _، مردود بأنا لو سلمنا جميع ما ادعاه، لم يجده شيئا "، فان الثابت للشئ من حيثية تقييدية وان كان ثابتا " لنفس تلك الحيثية لكن لا باطلاقها وسريانها، بل لخصوص الحصة المتحصلة من تلك الحيثيه في ضمن ذلك الشئ، سواء كانت حصه حقيقية كما في سائر المقامات، ام ادعائية _ كما في المقام _ فاجازة المعاملة الكذائية لا تقتضي الا وقوع المعاملة لشخص من انشأت المعاملة له ولو بعنوان كونه مالكا " ادعائيا " لا وقوعها للمالك الحقيقي. وان أردت إستيضاح المطلب، فانظر إلى معاملات الاب والجد في مال الصغير تجد ان كلا " منهما إذا باع كان البايع هو حصة الولى المتحصل في شخص نفسه دون مطلق الولى المتحصل في ضمن غيره، فإذا باع الجد لم يكن لبيعه ذلك مساس بالاب وكذا العكس وان كان بيع كل بعنوان الولاية. والحاصل: ان تصحيح معاملة الغاصب على أن تقع للمالك يحتاج إلى تثنية قصده وتثنية إنشائه، فيكون قاصدا " لوقوع المعاملة للمالك الواقعي، ومنشئا " لها للمالك الواقعي، وفى قصده وإنشائه هذا تكون المعاملة تامة وإجازة المالك أيضا " تتوجه إلى هذا ويكون كل ما سواه من قصد وإنشاء صادر من الغاصب من ضمائم المعاملة خارجا " عن حقيقتها غير مضر وجوده بها، لكن تقديم ان الحق وحدة القصد والآن نقول: الحق وحدة الانشاء أيضا " وان الانشاء فيما إذا كان العقد بصيغة تملكت وملكت واقع لنفسه ولو بما انه مالك ادعائا "، فاجازة المالك لا تجدى في قلب المعاملة عنه ووقوعها له، هذا على مبنى المصنف. واما على المختار: فقد تقدم ان حقيقة المعاملة غير متقومة بقصد دخول العوض في ملك مالك المعوض،