تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٠١
[ ولو أولدها صارت أم ولد على الكشف الحقيقي والحكمي، لان مقتضى جعل العقد الواقع ماضيا ": ترتب حكم وقوع الوطء في الملك، ويحتمل عدم تحقق الاستيلاد على الحكمي، لعدم تحقق حدوث الولد في الملك وإن حكم بملكيته للمشترى بعد ذلك. (٤١) ] واما مع فرض عدم الاثر ولو مع العلم بها لعدم موجب الانقلاب قبل وجود الاجازة كما هو مبنى الفرع الاول، فلامصحح لجعلها حقيقة بخلاف الملكية مع قطع النظر عن استحالة الانقلاب المفروض عدمها لاعتبارية الملكية، فانه لا مانع من اعتبار الملكية السابقة الا ان يراد من الحلية مجرد رفع العقاب، فان ترتيب هذا الاثر على اعتبار الملكية السابقة يجامع الحرمة الفعلية إلى زمان وجود سبب الانقلاب، وكذا مع استحقاق العقاب فانه يجامع رفع الفعلية ولا يوجب ذلك جواز التصرف مع العلم برفع العقاب فيما بعد كما في غير المقام ايضا "، فان حقيقة التحريم المترتب عليه استحقاق العقاب على الفعل كفى بها رادعا " عن الفعل كما إذا قطع بالتوبة أو سائر المكفرات للسيئة، فانها لا تجوز الاقدام على الحرام لكن هذا المعنى خلاف الظاهر من قوله رحمه الله حلال واقعا " ومناف لتعليله بقوله رحمه الله: (لكشف الاجازة عن وقوعه في ملكه) كما ان حمل الحرمة الظاهرية لاصالة عدم الاجازة على عدم رفع العقاب ظاهرا " بعدم الموجب لرفعه ايضا " خلاف الظاهر. (ص ١٥٠) * (ج ٢ ص ١٥٢) (٤١) الطباطبائى: لاوجه له بعد كونه من الاحكام الشرعية القابلة للتنزيل حسبما عرفت مما بينا فإذا حكم بعد الاجازة بكونه في حكم المالك من حين صدور العقد كان لازمه تحقق الاستيلاد بمعنى ترتيب آثاره الآن وان لم يحكم به من الاول فتدبر. (ص ١٥٤) النائيني (المكاسب والبيع): هذا الذى احتمله اخيرا " هو الموافق للتحقيق، وذلك لان ضابط الكشف الحكمى هو ترتيب كلما يترتب على الملكية من الآثار المترتبة عليها من حين العقد بسبب الاجازة إذا اجتمع فيها امران، احدهما: ان تكون الملكية تمام الموضوع لترتب ذاك الاثر. وثانيهما: امكان ترتيبه حين الاجازة بأن لم يفت محل ترتيبه حين الاجازة فبانتقاء الامرين أو احدهما لا يحكم بترتبه بعد الاجازة هذا، ولكن الامر الاول منتفى في الاستيلاد، وكذا في حكم الزنا بذات البعل. اما الاستيلاد فلانه يترتب على الوطي في الملك مع مصادفة الوطئ للملكية. واما الزنا بذات البعل فكذلك حيث انه عبارة عن الزنا بذات البعل مع مصادفة الوطي مع كونها البعل