تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦٢٦
[ فلو اوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها، فالاقوى الجواز (٤١)، كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما، وضرر التبعض على المشترى يجبر بالخيار. (٤٢) ولو اوقع العقد على شرط فأجازه المالك مجردا " عن الشرط، فالاقوى: عدم الجواز، بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط وإن كان قابلا " للتبعيض من حيث الجزء، ولذا لا يؤثر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط. (٤٣) ] (٤١) النائيني (المكاسب والبيع): واما جواز التبعيض في الاجازة في المورد المذكور، فلان الاجازة ليست حقا مترتبا على العقد الفضولي نظير الخيار، بل هو حكم مترتب على سلطنة المالك على ماله، كما تقدم في التنبيه الرابع، فكما ان له ان يبيع بعض ماله أو كله فله ان يجيز البيع الواقع على تمام ماله أو على بعضه ويرد الواقع على البعض الآخر فليست الاجازة حقا " مترتبا " على العقد حتى تكون في الوحدة والتعدد تابعة لوحدة العقد وتعدده بل هي حكم مترتب على السلطنة تكون حالها كحال سلطنة المالك على مباشرة البيع بنفسه، فكما ان له بيع ما وقع عليه عقد الفضولي كلا " وبيع كل جزء من اجزائه بالمباشرة، كذلك يكون له اجازة البيع الصادر عن الفضولي، أو اجازة بيع كل جزء جزء، وذلك بعد فرض تحليل بيع المجموع بالمجموع إلى بيع كل جزء من المثمن بما يحاذيه من الثمن، ولا يمنع وحدة العقد عن ايقاع ذاك التبعيض في الاجازة، لعدم تبعيتها للعقد حتى يمنع بوحدة العقد، نظير ما تقدم في الخيار، ومع عدم منع وحدة العقد عنه وعدم مانع آخر في البين يتحقق التبعيض فيكون اختلافا " طاريا " موجبا " لتعدد العقد، فالعقد الفضولي صار متعددا " لكن بنفس التفكيك في الاجازة الطارية عليه لا باختلاف سابق عليه، كما لا يخفى. (ص ١٤٨) (٤٢) النائيني (المكاسب والبيع): ومما ذكرناه ظهر فساد قياس باب الاجازة بباب الخيار، وجه الفساد منع وحدة العقد في باب الخيار عن جواز التبعيض في الخيار لكى يصير منشأ لتعدد العقد وعدم منع وحدة عقد الفضولي عن جواز تبعيض الاجازة فيقع التفكيك فيها الموجب لتعدد العقد بنفس وقوع التعدد والتفكيك فيها هذا تمام الكلام في الجزء. (ص ١٤٩) (٤٣) الاصفهانى: الشرط تارة يكون قيدا " في المبيع بحيث يكون المعقود عليه امرا " خاصا "، كما إذا باع الحنطة على ان تكون بغدادية واخرى يكون قيدا " في البيع بحيث يكون التزاما " في ضمن الالتزام واحد