تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٦٥
[ بل في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة إعتبار رضا المالك وأدلة وجوب الوفاء بالعقود وغيرهما من الادلة الخارجية، فلو قصد المجيز الامضاء من حين الاجازة على القول بالكشف، أو الامضاء من حين العقد على القول بالنقل، (٢) ] وان كان الاستدلال بمقتضى مفهوم الاجازة الواردة في بعض الاخبار احد طرق الاستدلال على حكمها الشرعي، كما عن المصنف قدس سره في الكشف الانقلابي المبنى على ما يقتضيه مفهوم الاجازة. (ص ١٥٧) * (ج ٢ ص ١٧٧) (٢) الآخوند: بل بعد الفراغ عن انها امضاء ما وقع من العقد بمضمونه والاتفاق على انفاذه والرضا به، وقع الخلاف في ان قضية الادلة تأثيره شرعا " من حينه أو من حينها، فلو قصد المجيز امضائه كذا، فلا اشكال في صحتها ولو على القول الذى لا يوافقه، ولو قصد لا كذلك فلا ينبغي الاشكال في فسادها ولو على القول الذي يوافقه، فليس المناط في صحتها وفسادها، مطابقتها لما هو المختار من القول بالكشف أو النقل اصلا "، فلا وجه لما فرع بقوله رحمه الله: (فلو قصد المجيز الامضاء من حين العقد الخ) كما لا يخفى، حيث يظهر منه احتمال اناطة الصحة على كل قول بموافقة الاجازة له، بل الوجه ان يفرع ما فرعناه فتفطن، وقد تقدمت الاشارة إلى ان تأثيره بنحو الكشف موافق لمضمون العقود، لا بنحو النقل. (ص ٦٥) الطباطبائي: يمكن ان يقال: ان مجرد كون مرجع الخلاف إلى ما ذكره المصنف قدس سره لا يقتضي التفريع المذكور في المتن، فانه يمكن ان يكون مقتضى دليل الرضا ووجوب الوفاء كون الاجازة تابعة للقصد بحسب النقل والكشف. والاولى في عنوان المسألة: ما ذكره الشيخ الكبير في شرحه على القواعد حيث قال: (وهل بناء القولين على مقتضى الظاهر فيجوز الانصراف عن كل منهما بعد وجود الصارف من قبل العاقد أو من خارج أو على اللزوم فإذا تعذر احدهما أو صرح بخلافه بطلت. وجهان، اقويهما الثاني، انتهى.) والظاهر: انه اشار بقوله: (أو من خارج) إلى مسألة من بايع شيئا " ثم ملك، فان المانع من الكشف فيها امر خارج لادخل له بقصد العاقد وهو عدم كون المجيز مالكا " حين العقد، فلا يمكن الكشف عن التأثير من حينه كما سيأتي انشاء الله. (ص ١٥٨)