تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٨٨
[ لكن الفقيه في غنى " منه بعد العمومات المتقدمة. وربما يستدل أيضا ": بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر والعبد، (٣٥) الثابتة بالنص والاجماعات المحكية، فإن تمليك بضع الغير إذا لزم بالاجازة كان تمليك ماله أولى بذلك، مضافا " إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح، لانه يكون منه الولد، كما في بعض الاخبار. ] الوجه في عدم ذكره لها في مسألة الفضولي عدم دلالتها وكونها من مجرد الا شعار! (ص ١١٨) (٣٥) النائيني (منية الطالب): لا يصح الاستدلال بالاخبار الواردة في نكاح الحر لغيره كنكاح الاب لابنه ونكاح الولى العرفي من الاخ والعم والام للاخ وابن الاخ والابن الا من باب الاولوية، لان في هذه الاخبار ليس عموم ولا تعليل موجب للتعدى. (بخلاف العبد كما سنشير إليه قريبا ") وتقريب الاولوية: ان تمليك بضع الغير إذا لزم بالاجازة كان تمليك ماله أولى، لان النكاح أحرى بشدة الاهتمام به فإذا صح في الاهم ففى غيره يصح بطريق أولى. (ص ٢١٥) الطباطبائي: لكن فيه أولا ": ان صحة النكاح لا يستلزم صحة البيع، لانه غير موقوف على المهر لان بطلان المهر لا يستلزم بطلان النكاح فدلالة الاخبار على صحة النكاح بالاجازة في هذه الصورة انما هي من حيث النكاح فقط فلا دلالة لها على صحة البيع. وثانيا ": يمكن منع شمول الاخبار لمثل هذه الصورة فهى منصرفة عنها. هذا واما الفحوى فهى ظنية، إذ المصالح المقتضية لجعل الاحكام خفية فلعل الحكمة تقضي توسعة أمر النكاح من هذه الجهة دون غيره. هذا، مع ان الحكم في النكاح أيضا " ليس من المسلمات وان ادعى عليه الاجماعات، لان المحكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف انكاره فيه من الاصل، وعن فخر المحققين أيضا " ذلك فيه وفى سائر العقود وعن إبن حمزة اختصاصه بتسعة مواضع لوجود النص فيها دون غيرها. واما الاخبار فهى أيضا " واردة في موارد مخصوصة كنكاح الاب لابنه، كما في الموثقة إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه ونكاح الولى العرفي من الاخ والعم ونحوها، كما في صحيحة الحذاء ونكاح الام لابنه، كما في