تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٣٧
[ وهذا المعنى أظهر من الاول ونحن نقول به، كما سيجئ. (٦٦) وثانيا ": سلمنا دلالة النبوى على المنع، لكنها بالعموم، فيجب تخصيصه بما تقدم من الادلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه إذا أجاز. (٦٧) ] مع الاجازة سواء اريد من البيع ما هو عليك انشائي أو ما هو تمليك حقيقي فان المراد ان كان هو التمليك الانشائي فهو قابل للصحة والفساد والنهي عنه للارشاد إلى فساده بما هو تمليك انشائي مضاف إلى من ليس عنده المبيع فلا معنى لدلالته على فساده إذا كان مضافا " إلى من عنده المبيع، فانه من بيع من كان عنده لا من ليس عنده وان كان هو التمليك الحقيقي فليس له نفوذ وفساد بل أمره دائر بين الوجود والعدم فان الصحة والفساد من اوصاف الاسباب فالنهى ارشاد إلى عدم وقوعه ممن ليس عنده المال لا ممن عنده والملكية الحقيقية المتحدة ذاتا " مع التمليك الحقيقي انما توجد إذا اضيف سببها إلى المالك فتوجد الملكية الحقيقية من المالك فهو بيع حقيقي ممن عنده المال. (ج ٢ ص ١٠٢) * (ص ١٣٧) (٦٦) الاصفهانى: لا لكون مورده بيع العين قبل شرائها من مالكها، بل لان النهي المتوجه إلى المخاطب البايع ظاهر في عدم ترتب الاثر على فعله من حيث انه فعله، لا من حيث صيرورته فعلا " للغير أيضا " فلا يدل الا على عدم وقوعه عنه. (ج ٢ ص ١٠٢) * (ص ١٣٧) الايروانى: لاوجه للحمل على خصوص ذلك، بل يراد منه مطلق البيع لنفسه بعد أن كان مؤدى النفى عدم وقوع البيع لنفسه الذى لا ينافي وقوعه للمالك، واما العلامة فانما خصه بذلك، لانه لم يخصص المنفى بما خصصه به المصنف قدس سره فلذلك التجأ إلى تخصيص النبوى بما حسبه انه مورده فرارا " من القول بفساد الفضولي. (ص ١٢١) الطباطبائي: قلت: ربما يجاب عنه أيضا " بان ظاهره النهي عن البيع بقصد ترتيب الاثر فغايته الدلالة على بطلان الفضولي في صورة ارادة البيع لنفسه، كما في بيع الغاصب ولا يدل على بطلانه فيما إذا باع للمالك بتوقع الاجازة. (ص ١٤٠) (٦٧) الايروانى: يعنى ان هذه تدل على البطلان أجاز المالك، أو لم يجز. وتلك تدل على الصحة إذا أجاز فيخص هذه بتلك.