تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٦٣
[ * تكملتان * ] الايروانى: اعلم: ان شرائط المعاملة الراجعة إلى العقد (التى لم يذكرها المصنف) لابد وأن يكون موجودا " حال العقد، فلا ينفع وجوده بعد العقد كما لا يضر إرتفاعه بعده، ففى مثل هذه الشرائط لا تعقل الثمرة بين القول بالكشف والقول بالنقل، إلا أن تكون الاجازة على القول بالنقل مقوما " لمفهوم العقد ودخيلا " في مفهومه فيعتبر فيها ما يعتبر من الشرائط في العقد، دونها على القول بالكشف، لكنه باطل والاجازة خارجة عن مفهوم العقد، والعقد مؤلف من إيجاب وقبول في جميع الموارد وان لم يؤثرا في النقل في بعض الموارد، لتخلف رضا المالك أو لاعتبار الشارع شرطا " تعبديا " في تأثيره كالقبض في الصرف والسلم. (ص ١٣١) * النائيني (المكاسب والبيع): اما الثمرة بين النقل والكشف الحكمى الذى هو المختار فلم يتعرض لها المصنف قدس سره في الكتاب مع ان تنقيحها من المهمات، ولابد من التكلم فيها وقد عرفت: ان الكشف الحكمى عبارة من القول بتحقق الملكية من حين الاجازة مع الالتزام بترتب كلما يمكن ترتبه من الآثار من حين العقد ففيه جهتان، فمن حيث كون الملكية حاصلة من حين الاجازة ملحق بالنقل، ومن حيث الحكم بترتب الآثار الممكن ترتبها من حين العقد ملحق بالكشف الحقيقي، ففى الثمرات التى تختلف حكمها على الكشف والنقل هل يلحق بحكم الكشف أو بحكم النقل؟ التحقيق ان يقال: بأن كل اثر يكون العقد السابق تمام الموضوع لترتبه بلا توسط امر آخر ورائه كالنمائات والمنافع يلحق بالكشف الحقيقي وكل اثر يتوقف ترتبه على وجود امر عدى العقد يلحق بالنقل، وذلك كالزنا بذات البعل حيث ان حكم الزنا بذات البعل يترتب على مصادفة الزنا مع كون المرئة ذات البعل فحينئذ نقول: مثل اشتراط معلومية العوضين وماليتهما ونحوهما إذا علم كونه شرطا " للتملك أو للسبب المملك، فلا يفرق فيه بين الكشف الحكمى والنقل وإذا شك في نحو اعتباره وانه هل هو مأخوذ في ناحية التملك أو السبب المملك؟ فلا يفرق أيضا " بين القولين وفى مثل مسألة الزكوة والخمس والنذور يحكم بحكم الكشف وفى مثل الخيارت ايضا " لا يفرق بين القولين، فيكون حال الكشف الحكمى كالحقيقى في انتفاء الثمرة بينه وبين النقل في بعض هذه الفروض وثبوتها في بعض آخر منها. (ص ١١٧)