تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٥٠
[ وبطلان الجميع، لوقوع أحدهما مكرها " عليه ولا ترجيح، (٤٤) ] نعم، إن علم أن الاكراه بالواحد بشرط لا، كان بيعه للاثنين خارجا " عن موضوع الاكراه. (ص ١١٢) الاصفهانى: إن كان هذا هو الوجه بنفسه، فهو جاز في صورة الاكراه على المعين فضم إليه غيره وباعهما دفعة، فإن بيع المجموع خلاف المكره عليه، وإن كان من أجل أن ضم الغير ناش عن رضاه بالمجموع، ففى المعين أيضا " كذلك، وإن كان من اجل أن الرضا ببيع أحدهما على البدل يمنع عن تحقق الاكراه على البدل، لوحدة المعروض فيهما، فهو فارق بين الاكراه على البدل والاكراه على المعين، الا انه لا موجب لحصر الاكراه على البدل في فرض لا يعقل نفس الاكراه، بل له صورتان معقولتان، _ كما قدمنا _ كما أن عدم استواء نسبة المقتضى والمانع في المعين، دون الاكراه على البدل وإن كان فارقا "، لكن مقتضاه الفساد في الجميع هنا، دون الصحة. (ص ١٢٥) * (ج ٢ ص ٥٦) (٤٤) الايروانى: هذا لا يصير وجها " لبطلان الجميع كيف! ويجوز قلبه فيقال: أحدهما عن طيب نفس ولا ترجيح، فيحكم بصحة الجميع. (ص ١١٢) الطباطبائي: ويحتمل الحكم بصحة أحدهما والتعيين بالقرعة، لكن المتعين الحكم بصحة الجميع، وذلك لان بيعهما معا " دفعة، مع كون الاكراه على أحدهما يكشف عن كون البايع راضيا " ببيع أحدهما ومعه لا يؤثر الاكراه شيئا "، لان المفروض ان ما الزمه المكره وهو بيع أحدهما غير معين، نفس ما هو راض به فلا يكون اكراها " على ما لا يرضاه. والحاصل: ان الاكراه انما يتحقق فيما لم يكن الملزم به مرضيا " به وفى المقام ليس كذلك، فوجود الالزام من المكره كعدمه، الا ان يقال: غاية ما يمكن بكون اجتماع سببين مستقلين على مسبب واحد لان المفروض ان الزام المكره حاصل وضرره على فرض الترك واقع وهو سبب مستقل في إختيار الفعل، كما ان رضاه حاصل فإذا وقع العقد يكون مسندا " إليهما فكما انه مستند إلى الرضا كذلك مستند إلى الاكراه أيضا ". وفيه، اولا ": انا نمنع صدق الاكراه، إذ يعتبر في تحقق موضوعه عدم طيب النفس والمفروض وجوده فليس المقام من قبيل اجتماع داعيين وتحقق عنوانين، كما في الغسل بداعي القربة والتبريد فان في المقام تحقق