تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦٧
[ وإن كان وكيلا " فالمقتضى لكل من العقدين منفردا " موجود، والجمع بينهما يقتضى إلغاء أحدهما، ولما لم يتعين احتمل البطلان، للتدافع، وصحته عن نفسه لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء وترجيح جانب الاصالة. وعن الموكل لتعين العوض في ذمة الموكل، فقصد كون الشراء لنفسه لغو، كما في المعين. (١٥) ولو إشترى عن زيد بشئ في ذمته فضولا " ولم يجز، فأجاز عمرو، لم يصح عن أحدهما. (١٦) ] وقوعه عن زيد مع الاجازة وبطلانه مع عدمها، لانه كما لو كان الثمن شخصيا " وكان من مال زيد. ومن ذلك يظهر: انه لا وجه لما ذكره من الوجوه في صورة كونه وكيلا " عن زيد بل المتعين صحته عن زيد الموكل، لانه مالك الثمن فتدبر. (ص ١١٦) الايروانى: يقع الشراء له على الوجه الاوسط، الذى عليه بناء هذه الفروع ويلغى قصد كون الشراء لنفسه سواء كان وكيلا " عن زيد، أو لم يكن. نعم، إذا لم يكن وكيلا " عن زيد إحتيج إلى إجازته، وعلى الوجهين الطرفين تبطل المعاملة ولا تقع المعاملة لنفسه، إلاعلى المذهب المختار الذى اسلفنا بيانه بشرط أن يكون وكيلا " عن زيد بشراء شئ لنفسه بمال في ذمة زيد أو إجازة زيد للمعاملة الكذائية. (ص ١٠٩) (١٥) النائيني (منية الطالب): ففيه: انه لا فرق بين صورة الوكالة وغيرها في أن التصريح بالخلاف لا يضر بالعقد ولا يقاس على مثل (بعتك بلا ثمن)، مع أن احتمال البطلان يجرى في غير صورة الوكالة أيضا "، فإن مجرد قابلية وقوع العقد عن الموكل لو كان منشأ للتدافع بين قوله (اشتريت لنفسي) وقوله: (في ذمة زيد)، فقابلية وقوعه عن زيد فضولا " أيضا " يوجب التدافع، لان كلماصح عن قبل الموكل في صورة الوكالة صح عن المالك في صورة الفضولي، فالتفصيل بينهما لاوجه له. نعم، يعتبر في قابلية وقوع العقد عن قبل الموكل أو المالك أن يكون العقد جامعا " لشرائط الصحة من جميع الجهات، الا انه في صورة الوكالة لا يحتاج استناده إلى الموكل إلى الاجازة منه بعد وقوع العقد، وهذا بخلاف عقد الفضولي، فإن استناده إلى المالك يتوقف على الاجازة. (ص ٣٧٤) (١٦) الايروانى: هذا الفرع أجنبي عن المقام لتعين من يشترى له ومن هو في ذمته المال، فإن كان فيه بحث ففى جهة اخرى أجنبية عن المقام. (ص ١٠٩)