تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦٣٠
[ ولو إنعكس الامر، بأن عقد الفضولي مجردا " عن الشرط وأجاز المالك مشروطا "، ففي صحة الاجازة مع الشرط إذا رضي به الاصيل _ فيكون نظير الشرط الواقع في ضمن القبول إذا رضي به الموجب _ أو بدون الشرط، لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلا إذا وقع في حيز العقد، _ فلا يجدى وقوعه في حيز القبول إلا إذا تقدم على الايجاب، ليرد الايجاب عليه أيضا " _ أو بطلانها، (٤٤) لانه إذا لغى الشرط لغى المشروط، لكون المجموع إلتزاما " واحدا "، وجوه، أقواها: الاخير. (٤٥) ] وذلك لان الشرط وان كان له دخل في تحقق المعاملة ويكون له قسط من الثمن، إلا أنه لم يقع في متن العقد بازاء الثمن بل المعاملة والالتزام العقدى وقع بين الثمن والمثمن والمفروض سلامتهما، فلا موجب لبطلان المعاملة بواسطة فقدان الشرط من ناحية تعذره أو فساده أو عدم اجازة المالك اياه. واما ثبوت الخيار للمشروط له، فلان التزم بواجد الشرط ولم يرض بفاقده ومقتضى عدم سلامة الشرط له مع كون المبيع هو هو، ثبوت الخيار له كما في مورد تخلف الشرط والوصف كما لا يخفى. (ص ١٤٩) (٤٤) الايروانى: ورابع الا قسام أن يجيزه مركبا " ومنضما إلى شئ آخر ومقتضى ما تقدم من المصنف من الصحة في صورة الرد لجزء والامضاء لجزء آخر ان يصح العقد هنا باجازته وإنما الضميمة بنفسها لا تصح. لكنك عرفت: ان الشرط والجزء لا يختلفان في هذا الحكم بل كل جزء شرط فان كان ضم الشرط مخلا " باجازة العقد على ما وقع عليه كان ضم الجزء أيضا مخلا " وإلا فلا. والظاهر: انه لا ينبغى الاشكال في صحة العقد مع إلتزام الاصيل بالشر طوان لم يجب عليه ذلك فان مآل الاجازة بشرط كذا إلى إجازة العقد بشرط قيام الاصيل بالشرط وفى تقدير عمله بالشرط، لا بشرط وجوب الوفاء عليه شرعا "، فإذا حصل هذا التقدير كان ذلك تقدير إجازة العقد. نعم، إذا لم يحصل هذا التقدير أشكل الامر وجاء الكلام المتقدم من وحدة إلتزام الاجازة بالنسبة إلى البيع وشرطه وتعدده فعلى الوحدة بطل البيع وعلى التعدد صح. (ص ١٣٣) (٤٥) الآخوند: هذا، كما في الشرط الفاسد في العقود، فانه توجب فسادها بناء على وحدة المقصود فيها.