تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦٢٧
[... ] الالتزامين مربوطا " بالآخر، كما إذا باع شيئا " على ان يفعل كذا، أو على ان يكون له كذا بطور شرط الفعل أو شرط النتيجة، فعلى الاول يكون في الحقيقة المملوك امرا " خاصا " لاشيئين لتعدد الملكية بتعدد المملوك وورود الملكية على المقيد لا يقتضي نقلها الابذات هذه الحصة الملازمة للخصوصية لا الحصة الاخرى المبائنة معها وجودا "، والجامع بين الحصتين وان كان موجودا " بوجود حصصه لكنه، كما انه موجود بالعرض، كذلك مملوك بالعرض، فالملكية لا تعلق لها بالذات الا بنفس الحصة الموجودة بوجود المقيد فتدبره جيدا ". وعلى الثاني، يكون هناك التزامان حقيقيان موجودان بوجودين متبائنين فتعددهما اوضح من تعدد الجزئين فله اجازة احد الالتزامين دون الآخر ولو فرض تأثير بطلان الشرط في بطلان، المشروط فانما يسلم في القسم الاول لا مطلقا " غاية الامر، للاصيل الخيار هنا كما في الجزء ايضا "، لتبعض الصفقة عليه وتخلف الشرط وبقية الكلام في محلها. (ص ١٦٣) * (ج ٢ ص ١٩٧) الايروانى: قبول العقد للتبعيض من حيث الشرط أولى من قبوله له من حيث الجزء فان الشرط إلتزام مستقل في ضمن الالتزام الاول البيعى، وهذا بخلاف الالتزام بالجزء فانه عين الالتزام البيعى المتوجه إلى الكل المنبسط على أجزاء ذلك الكل. هذا، مع ما عرفت من: ان كل جزء شرط قد اعتبر وصف الاجتماع فيه، حتى صاركلا " فإذا لم يكن العقد قابلا " للتبعيض من حيث الشرط لم يكن قابلا " له من حيث الجزء. (ص ١٣٣) النائيني (منية الطالب): نقول: الشرط تارة يقع في ضمن العقد، واخرى في ضمن الاجازة، وعلى الاول فتارة يكون للمالك على الاصيل، واخرى للاصيل على المالك، فلو كان للمالك فلا إشكال في صحة إجازة العقد بلا شرط على ما هو التحقيق من: ان الشرط في ضمن العقد لا يوجب التعليق بل هو إلتزام في إلتزام، فلو أجاز المالك إلتزام الفضولي بأصل المعاوضة ولم يجز إلتزام الاصيل بالشرط على نفسه بل تجاوز عنه، فلا ينبغى الاشكال في ان له ذلك لتجاوزه عن حقه الذى إلتزم به الاصيل على نفسه. واما لو كان للاصيل على المالك فأجاز العقد بلا شرط، فالا قوى صحة العقد وثبوت الخيار للاصيل، لان المقام نظير تعذر الشرط الواقع بين الايجاب والقبول الذى يكون ضميمة لاحد العوضين، فكما ان تعذره لا يوجب بطلان العقد بل غايته ثبوت الخيار للمشروط له، فكذلك المقام فانه وان لم يتعذر خارجا "،