تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦٢١
[ السابع هل يعتبر في صحة الاجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما " أو خصوصا "، أم لاوجهان، الاقوى: التفصيل (٤٠) ] (٤٠) الآخوند: لاريب في اعتبار المطابقة في الصحة، والا لزم تأثير ما لم يقع أو ما لم يجز. نعم، لو كان العقد ينحل إلى العقود، كما في العقد على صفقة واحدة، فلا بأس باجازته بالنسبة إلى بعضها، فانها وان لم تطابق العقد على تمامها، الا انها مطابقة لما انحل إليه من العقد على بعضها، وهذا خلاف ما إذا عقد على الشرط واجيز بدونه، فانه لا تطابقه، الا إذا قيل بالانحلال فيه ايضا " وسيأتي الكلام فيه في باب الشرط الفاسد، فتأمل. (ص ٧٠) الاصفهانى: لا يخفى عليك ان الاجازة حيث انها متعلقة بالعقد فلابد من كون المجاز معقودا " عليه عقلا " ولاجله يدور امر اجازة البعض مدار وحدة العقد وتعدده، فالكلام هنا مسوق لهذه الجهة فلا يقاس بمسألة التبعيض في باب الخيارات لجهات آخر مذكورة هناك، فربما يقال هناك بالتبعيض مع وحدة العقد. وربما يقال بعدمه ولو مع تعدد العقد، فمن حيث ان المشتري متعدد ولو بعقد واحد يدعى ظهور الادلة في ان لكل منهما حق الخيار، ومن حيث استظهار وحدة الحق ولو مع تعدد العقد لبا "، فلا يمكن استقلال كل منهما باعمال الحق بخلاف ما نحن فيه، فان مقتضى سلطنة الناس على اموالهم هو جواز بيع المال كلا " أو بعضا " مباشرة أو تسبيبا " أو اجازة. وبالجملة: بناء على ما ذكرنا لا مجال للبحث هنا في الجواز وعدمه الا في تعدد العقد ووحدته حتى يكون العقد مجازا " لاغير ما عقد عليه، وحيث ان الملكية من الاضافات والاعتبارات التى تتشخص باطرافها، فلا محالة يتعدد الملكية حقيقة بتعدد المملوك، لا ان الكل مملوك بملكية واحدة والا لم يعقل تملكيك بعضه ابتداء ايضا "، وحيث ان العقد هو القرار المعاملي الوارد على الملكية وهو القرار على ان يكون المال ملكا " للغير بعوض، فلا محالة هناك ايضا " قرارات متعددة بتعدد اطرافها وان جمعها انشاء واحد ووحدة الانشاء ليس مدار وحدة المتسبب إليه لا في باب الانشائات المعاملية ولا في باب الانشائات الطلبية وبساطة الملكية وبساطة العقد، كسائر الاعراض والاعتبارات تمنع عن التجزي والتبعيض لاعن التعدد كما لا يخفى. (ص ١٦٣) * (ج ٢ ص ١٩٦)