تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦٢
[ وفيه: انه لا دليل على إشتراط أزيد من القصد المتحقق في صدق مفهوم العقد. (٦) مضافا ": إلى ما سيجئ في أدلة الفضولي، وأما معنى ما في المسالك فسيأتي في اشتراط الاختيار. واعلم: أنه ذكر بعض المحققين ممن عاصرناه كلاما " في هذا المقام، في أنه هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما، أم لا؟ وذكر أن في المسألة أوجها " وأقوالا "، وإن المسألة في غاية الاشكال، وأنه قد إضطربت فيها كلمات الاصحاب قدس الله أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه. وفى الفضولي هذا المعنى أيضا " موجود، وإنما المفقود قصد وقوع المضمون عن نفسه. وعلى هذا فقياس المكره على الفضولي أيضا " لا وجه له، لانهما ليسا في وزان واحد. (ص ٣٦٨) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى انه مع انتفاء القصد في عقد المكره والفضولي يكون الحكم بالصحة على خلاف القاعدة الموجب معه الاقتصار على المورد المتيقن منه وهو مناف لمبنى صاحب المسالك قدس سره والحال في ذلك هو ما تقدم من: أن القصد يطلق على معان أربع، وما هو المعتبر في تحقق العقد هو القصد بالمعينين الاولين، وما هو المنتفى في عقد المكره والفضولي هو القصد بالمعنى الرابع، أعنى: الرضا بمضمون العقد مع التفاوت بينهما، حيث ان العقد الفضولي فاقد للرضا واستناد العقد إلى المالك وبالاجازة يتحقق كليهما معا " وفي العقد المكره يكون المنتفى هو الرضا وحده لفرض صدوره عنه وبالاجازة يتحقق الرضا، فالعقد الصادر عن المكره والفضولي واجد لما هو مناط العقد وانما الفاقد في عقدهما ما هو القصد بالمعنى الغير المعتبر في مقومات العقد وفقدان القصد بذاك المعنى غير مضر في تحقق العقد. (ص ٤٠٩) (٦) النائيني (منية الطالب): ان الدليل عليه عموم (أوفوا بالعقود). (ص ٣٧٣) الايروانى: لا موقع لما اورده المصنف، فانه لم يدع أحد إعتبار أزيد من ذلك وإنما القائل المتقدم أنكر تحقق نفس ذلك القصد المعتبر في تحقق مفهوم المعاملة فينبغي البحث معه في ذلك وان ذلك القصد متحقق، أولا بعد الفراغ عن عدم إعتبار أزيد من ذلك لا المناقشة في إعتبار أزيد من ذلك. (ص ١٠٨)