تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦١٦
[ السادس الاجازة ليست على الفور، للعمومات ولصحيحة محمد بن قيس وأكثر المؤيدات المذكورة بعدها، (٣٧) ولو لم يجز المالك ولم يرد حتى لزم تضرر الاصيل بعدم تصرفه فيما إنتقل عنه وإليه _ على القول بالكشف (٣٨) _ فالاقوى تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الامرين (٣٩) ] (٣٧) النائيني (المكاسب والبيع): وذلك مضافا " إلى ما استدل به من العمومات وصحيحة محمد بن قيس، لاجل عدم ما يدل على الفورية، لان اجازة المالك للبيع الوارد على ماله ليس إلاكنفس بيعه، فكما ان بيعه لا يكون على الفور بحيث يسقط السلطنة على البيع بترك الفور، كذلك الاجازة ليست على الفور، وانما نقول بالفور في موارد القول به، لاجل قيام الدليل عليه، والدليل الدال عليه في موارده مثل الشفعة والغبن ونحوهما بجامع واحد هو كون التراخي وترك الفور في الاخذ بالحق كاشفا " عن رضا ذى الحق بترك حقه والتجاوز عنه، كما يقال في باب الشفعة، انه مع العلم بانتقال الشقص إلى المشترى وان له استرداده بأخذه منه لو ترك الاخذ يكون تركه كاشفا عن رضاه بانتقال الشقص الى المشترى ولا يخفى انتفاء هذا الملاك في المقام، إذ لا يترتب على ترك الاجازة شئ كما لا يترتب على ترك بيعه بالمباشرة شئ إلا بقاء ماله على ملكه وهذا ظاهر. (ص ١٤٣) (٣٨) النائيني (المكاسب والبيع): ابتناء المسألة على القول بالكشف مبنى على مختار هقدس سره من التفصيل بين الكشف والنقل في صحة تصرف الاصيل فيما انتقل عنه وعدم صحته حيث جعل من الثمرات بين القولين صحة تصرفاته وعدمها، وبناء على ما حققناه سابقا " من عدم صحة تصرفات الاصيل حتى على النقل، فلا يحتاج إلى التقييد بالقول بالكشف في هذا الفرع، بل يجرى الكلام فيه على النقل أيضا ". (ص ١٤٣) (٣٩) الآخوند: اما بناء على ما هو المختار من: ان المنفي هو حكم الامر الضرري بنفي نفسه، فالمتعين تداركه بالخيار، حيث كان العقد من طرف الاصيل لازما "، فإذا صار ضرريا " انقلب جائزا "، فلا مجال لاحتمال الاجبار، وفيما علقناه على مسألة خيار الغبن ما يناسب المقام، فراجع. (ص ٧٠)