تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦١٣
[... ] بل قبضهما بالمباشرة مع قيام المعاملة بغيرهما لا يحقق شرط النفوذ فيتعين الصحة الا إذا فهم منه ان هذا تعبير منه عن ابطال العقد بهذه العبارة. (ص ١٦٢) * (ج ٢ ص ١٩٤) الايروانى: بل يبطل العقد وجها " واحدا " ان كان المجلس منقضيا "، فانه يكون كما لو باع هو، ثم لم يقبض حتى إنقضى المجلس، وذلك ان قوله: (أجزت البيع) لم يكن يكفى في صحة العقد إلا بمعونة دلالته على إجازة القبض، وقد قلنا: بثبوت تلك الدلالة إقتضاء وهذه الدلالة الاقتضائية على تقدير تحققها وضعية لا يعقل أن تكون باقية بعد التصريح بالخلاف، وانه غير مجيز للقبض بل راد له. (ص ١٣٣) النائيني (المكاسب والبيع): منشأهما التصريح برد القبض، وان للمتكلم ان يلحق بكلامه ما يشاء، وما ذكر في الامر السابق من استلزم اجازة العقد لاجازة القبض، فيكون الرد بعد الاجازة ولا يؤثر الرد إذا وقع بعدها. ولا يخفى ان الوجه الثاني ليس بشئ أصلا "، كيف! وإلا لزم عدم الالتزام بشئ من الشروط المذكورة في ضمن العقد المخالفة لمقتضاه وهو كما ترى!، بل الحق ان استلزام اجازة العقد مع اجازة القبض انما هو فيما إذا لم يقم ما يوجب خلافه، ولذا قيدناه في الامر السابق بصورة علم المجيز بتوقف صحة العقد على القبض واى قرينة اعظم من التصريح برد القبض كما لا يخفى. (ص ١٤٢) النائيني (منيه الطالب): ان تمامية دلالة الاقتضاء في صورة العلم إنما هو فيما لم يعقب إجازة العقد بما ينافى صحته فلو قال: (أجزت العقد دون القبض) يبطل العقد، ولاوجه لاحتمال لغوية رد القبض، وإلالجرى ذلك في الشرط الفاسد من جهة اخرى في انه هل مفسد للعقد مطلقا " أولا مطلقا " والتفصيل بين الموارد؟ والسر في ذلك هو: ان الا خذ بظاهر الكلام إنما هو بعد فراغ المتكلم عن كلامه، واما ما دام متشاغلا " به فله أن يلحق به ما يخرجه عن الظهور التصورى، فإذا عقب العقد بما ينافيه كقوله: (بعتك بلا ثمن) أو قوله: (أجزت العقد دون القبض) بطل وإحتمال لغوية المنافى لاوجه له، مع ان الكلام تدريجي وذكر الثمن وتوابع العقد كالشروط ينشأ تدريجا ". (ص ٢٥٦)