تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٨٤
[ وعرفت ايضا " إستدلالهم على كون الاجازة كاشفة بأن العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالك، فإذا حصل عمل السبب التام عمله. (١٢) وبالجملة: فدعوى الاجماع في المسألة دونها خرط القتاد! وحينئذ فالعمومات المتمسك بها لصحة الفضولي _ السالمة عن ورود مخصص عليها، عدا ما دل على إعتبار رضا المالك في حل ماله وإنتقاله إلى الغير ورفع سلطنته عنه _ أقوى حجة في المقام. (١٣) ] في حال السكر في اجراء الصيغة ليكون من باب الفضولي، حيث ان التوكيل باطل، والا فلا يمكن العمل بها بظاهرها، لان الصيغة الصادرة من السكران لا اعتبار لها ولو مع لحوق الاجازة، إذ هوكالصبى مسلوب العبارة. وان عمل بها _ كماعن بعضهم _، فلابد من الاقتصار عليها لكونها على خلاف القاعدة. هذا، مع ان الاقامة مع الزوج بعنوان الزوجية من الاجازة الفعلية وقوله: (فهو رضا منها) لا يدل الا على كفاية مثل هذا الرضا فتأمل. هذا، مع ان انكارها من الاول رد للعقد، ودعوى: ان المراد من الانكار ليس ظاهره، بل الكراهة والوحشة مما صدرمنها مسلمة، لكن مثل هذا كاف في الرد إذا كان مجرد الرضا كافيا " في الاجازة فتأمل. (ص ١٥٨) (١٢) الطباطبائي: هذا الاستدلال منهم مع تصريحهم بان الصحة موقوفة على الاجازة الظاهرة في الامضاء القولى أو الفعلي لا يكون دليلا " على مدعى المصنف قدس سره، بل يظهر منهم ان هذا التعبير منهم في مقام المسامحة ومن حيث ان ملاك بالاجازة هو الرضا. (ص ١٥٩) النائيني (المكاسب والبيع): اما استظهاره من عبائر الاصحاب، ففيه: انه لادلالة في عبائرهم، إلا على اعتبار الرضا، لكن الرضا يستعمل، تارة بمعنى الاختيار فيتعدى حينئذ بنفسه، فيقال: رضيه إذا اختاره، ومنه ما ورد من حلف المشترى ولو تلف المبيع في الثلثة بأنه رضيه، أي: اختاره، واخرى بمعنى طيب النفس فيتعدي بالباء، فيقال: رضى به وليس المذكور في هذه العبائر إلا لفظ الرضا، فلعل المراد به الاختيار، فليست عبائرهم صريحة في كفاية الرضا بمعنى طيب النفس. (ص ١٢٤) (١٣) النائيني (المكاسب والبيع): ففيه ما لا يخفى، حيث ان المخاطب بهذه العمومات هو الذى يستند إليه العقود، والمفروض كون البحث فيما به يستند العقد إليه، فكيف يمكن التمسك بما يعتبر في صحة التمسك به