تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٦٢
[ والسلم والايمان والنذور المتعلقة بمال البائع أو المشترى، (٨٤) وتظهر الثمرة أيضا " في العقود المترتبة على الثمن أو المثمن، (٨٥) وسيأتي إن شاء الله. ] كانت المعاملة التى اجتمع عليها الفضولان واستقلا بتدبير شأنها نافذة منهما فيعتبر قبضهما المتقيد بعدم افتراقهما، وعليه فإذا فرض قبضهما بعد العقد وقبل الفترق واجيز العقد والقبض كان العقد المقرون بشرطه قابلا " للتاثير من حين تحقق شرطه على الكشف ومن حين الاجازة على النقل، اما الاول فلان الاجازة لا تزيد على المباشرة، فكما لاملك قبل القبض في صورة المباشرة، فكذلك في صورة الاجازة. واما الثاني فلان القبض انما يعتبر قبل الافتراق عن المعاملة لاقبل الافتراق عن حصول شرط آخر فلو فرض توقف الصرف على شرط آخر غير القبض وحصل القبض قبل الافتراق لكفى في حصوله عن وجه يعتبر شرعا " دون الشرط الآخر الذي لا يعتبر فيه قيد الاجتماع، ومنه يعلم حال ما إذا لم يفترق الفضولان إلى ان حصلت الاجازة وتقابضا فان تقابضهما مؤثر حينئذ بخلاف ما إذا افترقا فحصلت الاجازة ثم تقابض الفضولان أو المالكان في مجلس الاجازة، فان تقابضهما مطلقا " لا اثر له، إذ من كان له الاجتماع على المعاملة لم يحصل منه قبل الافتراق قبض ومن حصل منه قبض بعد الاجازة، اما لا اجتماع له على المعاملة كالمالكين، واما لابقاء لاجتماعه كالفضولين وبقية الكلام في محله. (ص ١٧٤) (٨٤) الطباطبائي: اما النذور، فكما إذا انذر التصدق بدرهم مثلا " إذا كان يوم الجمعة مالكا " لكذا ونذر التصدق بجميع ما يملكه فيه، وهكذا بالنسبة إلى الحلف. (ص ١٥٨) (٨٥) الطباطبائي: انه قد يقال: بظهور الثمرة ايضا " في لزوم المعاطاة إذا اشترى بها، فباعها فضولي فأجاز ذلك بعد رجوع الطرف الآخر، فانه على الكشف يحكم بعدم صحة الرجوع، لكونه بعد النقل الى الغير وعلى النقل يكون قبله، فيكون الاجازة في غير محلها لفرض كونها بعد الرجوع. لكن فيه نظر يظهر وجهه مما مر فتدبر. (ص ١٥٨)