تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٦٠
[ وحق الشفعة (٨١) وإحتساب مبدأ الخيارات (٨٢) ] ثم، ان مثال العيب وتبدله بالصحة وبالعكس، لمجرد التمثيل والا فلو وقع العقد الحقيقي على المعيب وزال قبل الرد لم يكن له خيار ولا تكون كاشفية الاجازة ازيد من مباشرة العقد، كما انه لو وقع العقد الحقيقي على الصحيح وزال وصف الصحة قبل القبض فانه يثبت الخيار. نعم، يمكن حمل المثال الاول على بيان اقتضاء ثبوت الخيار بمجرد العقد على المعيب وان سقط بعد ثبوته بزوال العيب قبل الرد. (ص ١٧٢) الايروانى: هذه الثمرة مبنية على أن يكون الملاك في ثبوت هذه الحقوق والمدار فيها على تحقق النقل. اما إذا كان مدارها على تحقق العقد وان لم يؤثر فعلا " في النقل لترقب حصول شرط غير حاصل لم يكن فرق بين القولين في انها تثبت بمجرد العقد فتثبت حتى على القول بأن الاجازة ناقلة، والمراد من تعلق الخيارات في العبارات هو أصل تعلق الخيار، كما إذا كان الغبن أو العيب حاصلا " عند العقد وإرتفع في زمان الاجازة. فعلى الكشف يكون الخيار ثابتا " دونه على القول بالنقل. (ص ١٣١) (٨١) الطباطبائي: ان قلنا بالكشف يكون ثبوت حق الشفعة من حين العقد وان قلنا بالنقل من حين الاجازة. وايضا " إذا كانت الدار مشتركة بين اثنين فباع فضولي حصة احدهما من آخر فاجاز المالك وباع الآخر حصته، فعلى الكشف يكون حق الشفعة للمشتري من الفضولي، لانه صار شريك للبائع الثاني وعلى النقل يكون للمشتري من الثاني لانه صار شريكا للمالك المجيز قبل تمامية بيع حصته وإذا تم الاجازة فله ان يؤخذ بالشفعة بالنسبة إلى هذا البيع الذي قدتم من حينها فتدبر. (ص ١٥٧) النائيني (منية الطالب): ثبوت حق الشفعة بمجرد العقد ولو على الكشف مشكل، وبعد الاجازة ولو على النقل أشكل، لاسيما بناء على الفورية ويظهر ثمرة القولين فيما لو باع الفضولي حصة أحد الشريكين من زيد وقبل الاجازة باع الشريك الآخر حصته من عمرو ثم أجاز الشريك فعلى الكشف يكون حق الشفعة لزيد، لانه صار شريكا " للبايع الثاني وعلى النقل يصير لعمرو، لانه صار شريكا " للمجيز، فلزيد الاخذ بالشفعة من عمرو وعلى الكشف ولعمرو الاخذ بالشفعة من زيد على النقل واما ثمرة القولين في ترتب العقود على الثمن أو المثمن فسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. (ص ٢٥٢) (٨٢) الطباطبائي: كما في خيار الحيوان حيث يحسب مبدء الثلثة من حين العقد على الكشف ومن حين الاجازة على النقل. (ص ١٥٨)