تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٥٩
[ وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات (٨٠) ] فلا شبهة في اعتبارها في حال العقد ويكون اختلالها موجبا " لبطلان العقد، سواء قلنا بالنقل أو بالكشف لاثمرة بين الكشف والنقل بالنسبة إليها. (ص ٤٢٠) (٨٠) الطباطبائي: كما إذا اختلف المبيع في الصحة والعيب بحسب زمان العقد والاجازة بان كان صحيحا " فصار معيبا " أو بالعكس فيختلف الحال في ثبوت الخيار، بناء على الكشف والنقل، وكذا إذا اختلف القيمة بحسب الزمانين فيكون مغبونا " اولا "، وكذا بالنسبة إلى خيار المجلس، فانه بناء على الكشف يكون المدار على زمان العقد وعلى النقل على زمان الاجازة. (ص ١٥٧) النائيني (منية الطالب): نعم لا يبعد سقوط خيار المجلس في المقام، لان مجلس العقد لا إعتبار به ولو على الكشف إلا الكشف بمعنى عدم دخل الاجازة في التأثير أصلا "، كما إذا قلنا بصحة العقد في علم الله لو أجاز المالك، وذلك لاعتبار الاجازة في تأثير العقد على سائر الا قوال ومجلس الاجازة أيضا " لا إعتبار به، لانه ليس مجلس العقد فلو بقى المجلس إلى زمان الاجازة فهو، وإلا يصير مجلس العقد كمجلس الوكيلين في اجراء الصيغة. (ص ٢٥١) الاصفهانى: يمكن ان يقال: ان الخيار ان كان حقا " في البيع بمعنى رد الربط الملكي، فيصح ان يفرق بين الكشف والنقل لدوران الخيار مدار تحقق الملك. وان كان حقا " متعلقا " بالعقد، فلا محالة يدور مدار تحقق العقد لا الملك ولا يتفاوت امر العقد وجودا " وعدما " بتفاوت الملك اثباتا " ونفيا "، فحينئذ ان قلنا بان الاجازة محققة للعقد الذي يقابله الحل فلا عقد الا عند الاجازة فان كان مورده الصحيح فلا خيار فيه وان كان معيبا قبله وان كان مورده المعيب ففيه الخيار وان كان صحيحا " قبله. وان قلنا: بتحقق العقد الحقيقي من حين انعقاد العقد اللفظي فالاعتبار حينئذ في الصحة والعيب مثلا " بما ورد عليه العقد، سواء قارنه الملك أو تأخر عنه ولامنافاه بين كون الاعتبار بالصحة والعيب حال ورود العقد وبين عدم ثبوت الحق الا عند انتساب العقد إلى الطرفين بالاجازة، لمكان تقوم الحق بمن له الحق ومن لاعقد له ليس له حق حله فهو عند الاجازه الموجبة لانتساب العقد الذي يجب عليه الوفاء له حق فسخ العقد السابق الوارد على المعيب فتدبر.