تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٥٨
[ مضافا " إلى إطلاق رواية عروة، حيث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن موت الشاة أو ذبحه (٧٨) وإتلافه. نعم، ما ذكره أخيرا " من تجدد القابلية بعد العقد حال الاجازة لا يصلح ثمرة للمسألة، لبطلان العقد ظاهرا على القولين، وكذا فيما لو قارن العقد فقد الشرط. (٧٩) وبالجملة: فباب المناقشة وإن كان واسعا "، إلا أن الارجح في النظر ما ذكرناه. ] خلاف الاحتياط من حيث الوطي ولا من حيث الولد بل لا يترتب عليه الا انتقال المال بالارث وليس امر انتقال المال في النكاح الا كالانتقال في غيره. (ص ١٥٦) * (ج ٢ ص ١٧١) (٧٨) الاصفهانى: لا يخفى عدم خروج الشاة بالذبح عنه قابلية الملك فلا يقاس بالموت ومن الواضح عدم الموت عادة في مثل ذلك الزمان اليسير، فلا موقع للاستفصال وذبحه وان كان معتادا " لكنه لا يخرجه عن القابلية. (ص ١٥٦) * (ج ٢ ص ١٧٢) (٧٩) الطباطبائي: اقول: اعلم: ان الشرائط المعتبرة في البيع مختلفة فبعضها شرط في العقد من حيث هو، وبعضها شرط في اثره وهو الملكية ففي القسم الثاني: إذا تجدد الشرط حين القبول أو حين الاجازة لا مانع من صحته بمقتضى القاعدة الا ان يكون هناك اجماع على اعتبار استمراره من حين الايجاب إلى حين التمامية، فمثل اشتراط اسلام مشتري المسلم والمصحف يمكن ان يكون من قبيل الثاني، وذلك لان الدليل انما دل على عدم ملكية الكافر للمسلم، فإذا كان حين حصول الملكية مسلما كفى وان كان كافرا " حين صدور العقد ومسألة نجاسة البيع ايضا " الظاهر كونها من هذا القبيل ومثل كون الطرفين بالعين عاقلين وكان العوضين معلومين ونحو ذلك من قبيل القسم الاول، ومثل بدو الصلاح يحتمل فيه الامران عليك بملاحظة الادلة ووجود الاجماع وعدمه فدعوى بطلان هذا الثمربين الكشف والنقل كليا "، كما ترى والتحقيق: التفصيل، فتدبر. (ص ١٥٧) النائيني (المكاسب والبيع): اما تفصيل الشروط، فبيانه: ان الشرط اما يكون شرط العقد مثل الماضوية وتقدم الايجاب على القبول والتوالي بينهما ونحو ذلك مما يرجع إلى شرائط العقد، واما يكون شرط المتعاملين مثل البلوغ والعقل والمالكية، وعدم الهجر عن التصرف بالفلس والسفه ونحوهما من موجبات الهجر، واما يكون شرط العوضين كالمالية والمعلومية، ومثل بدو الصلاح في بيع الاثمار، اما شروط العقد،