تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٥٥
[... ] صحة بقية العقود المترتبة عليه لكون اجازته اجازتها. والحاصل: ان مورد النقض اجنبي عن محل الكلام، لكون الكلام في استمرار قابلية المجيز إلى زمان الاجازة ومورد النقض خروج المجيز عن القابلية بعد الاجازة، واما عدم ورود النقض الثاني، فلان اجازة احد الزوجين بعد موت الآخر، انما تؤثر بالنسبة إلى الارث، ولذا يحلف على انه لا يكون داعيه على الاجازة اخذ الميراث، وقياسه في باب البيع انما هو بما إذا اجاز المالك الواقع عنه العقد فضولا " بعد تلف ما وقع عليه العقد، لان يتملك المنافع، وهذا خارج عن محل الكلام، إذ هو في تصحيح الاجازة للبيع الواقع على التالف لا في ترتب ملك المنافع عليه. وبعبارة اوضح: باجازة احد الصغيرين بعد بلوغه لا تتحقق الزوجية، سواء قلنا بالكشف أو بالنقل، بل انما الاجازة مصححة للارث، وهو خارج عن محل الكلام، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى ما ذكره من النقض بالموردين. (ص ١١١) الطباطبائي: فيه انه انما يكون كذلك مع عموم الادلة وهو ممنوع والقياس على ما لو وقعت بيوع متعددة على ماله فاجاز الاول كما ترى، إذ الفرق واضح بينه وبين ما نحن فيه، فان في هذا الفرض الاستمرار متحقق إلى حين الاجازة مع قطع النظر عنها، وانما يستكشف عدم الملكية من جهتها. وهذا لامانع منه، وانما الممنوع عدم بقاء الملكية إلى حين الاجازة مع قطع النظر عنها وعن مقتضاها. واما خبر الصغيرين فقد عرفت: الجواب عنه. واما البعض المشار إليه من الاخبار الظاهرة أو الصريحة فهو ليس دليلا " على الفضولي، وانما ذكر مؤيدا "، فلا يمكن الركون إليه في المقام. واما اطلاق رواية عروة فهو كما ترى، فانها قضية في واقعة، ولعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عالما " ببقاء الشاة إلى حال الاجازة. (ص ١٥٧) النائيني (منية الطالب): أقول: اما إعتبار الحياة فقد عرفت ما فيه، واما بقاء القابلية فالنقض بوقوع البيوع المتعددة في غير محله، لان المالك الاول أي المشترى من الفضولي وان لم يبق ملكه إلى حال الاجازة، سواء أجاز المالك الاصيل أم رد، لانه بناء على الاجازة يقع للاخير، وبناء على الرد يبقي في ملك الراد