تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٤٩
[ أو بعروض كفر بإرتداد فطرى أو غيره مع كون المبيع عبدا " مسلما " أو مصحفا "، فيصح حينئذ على الكشف دون النقل. (٧٤) ] على نفسه بعين التزامه، فيصح اجازة الطرف الآخر حينئذ، سواء قلنا بالكشف أو بالنقل من غير تفاوت بينهما اصلا " هذا في موت الاصيل. واما إذا كان الميت من وقع عنه العقد فضوليا "، فلان الاجازة والرد وان كانا لا يورثان لكونهما من الاحكام لا من الحقوق، إلا أن المورث لما كان مالكا " للمال الذى وقع عليه العقد فضوليا " وكان مقتضى ملكيته قابلية ان يقع منه الاجازة إذا انفصل عنه حبل الملكية بالموت، واشتد على رقبة وارثه ويقوم وارثه مقامه في كونه طرف شد ذاك الحبل بماله من القابلية على ان يقع منه الاجازة فيصح منه بحق الملكية لا بسبب ارث الاجازة، فتنفذ اجازته مطلقا "، سواء قلنا بالكشف أو بالنقل، فظهر نفى الفرق بين القولين في هذه الثمرة. (ص ١٠٦) (٧٤) الاصفهانى: سيجئ ان شاء الله تعالى ان مدرك الحكم قوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ") والنبوي: (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه)، ومفادهما مختلف بالدقة، فان الملكية ليست سبيلا " على المسلم للكافر، فان مقتضى التعدي بحرف الاستعلاء فيما لا يتعدى بها بطبعه، كون التعدي متضمنا للغلبة، والظفر والضررما يتعدى بها. ومن الواضح ان مالكية الكافر للمسلم ليست غلبة ولا ظفرا " ولا ضررا " عليه، بل سلطنة الكافر على انحاء التصرفات في العبد ضرر عليه، ومفاد البيع هو التمليك والملكية يجامع المحجورية عن التصرفات شرعا " فالآية حينئذ تقتضي نفي السلطنة، لا نفي الملكية، فلا فرق حينئذ بين الكشف والنقل واما ان كان المدرك هو النبوي فنفس مالكية الكافر عين مولويته وسيادته على المسلم، وهو علوعليه. وحينئذ فان كان مفاد النبوي عدم جواز علو الكافر على المسلم، فهو لا ينافي الملكية بل دليل على حصولها، غاية الامر حيث انه لا يجوز العلو حدوثا " وبقاء يجب ازالة ملكه عن المسلم. وان كان مفاده عدم حصول العلو، فهو دليل على عدم الحصول الملك باي سبب كان، اختياريا " كان أو اضطراريا " وحينئذ يتفاوت الكشف والنقل في ذلك. (ص ١٥٥) * (ج ٢ ص ١٦٨) النائيني (المكاسب والبيع): ومن حكم الصورة السابقة، يظهر حكم الصورة الثانية، وهى ما إذا كان