تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٤٧
[ وعن كشف اللثام نفي الاشكال، وقد صرح أيضا " جماعة بلزوم النكاح المذكور من طرف الاصيل، وفرعوا عليه تحريم المصاهرة وأما مثل النظر إلى المزوجة فضولا " وإلى أمها _ مثلا " _ وغيره مما لا يعد تركه نقضا " لما التزم العاقد على نفسه، فهو باق تحت الاصول، لان ذلك من لوازم علاقة الزوجية الغير الثابتة، بل المنفية بالاصل، فحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه لا يتوقف على ثبوت نتيجة العقد (٧١) _ أعنى علاقة الملك أو الزوجية _ بل ثبوت النتيجة تابع لثبوت حرمة النقض من الطرفين. (٧٢) ] (٧١) الاصفهانى: قد عرفت سابقا ": ان الاصل انما يجري على الكشف بمعنى الشرط المتأخر الاصطلاحي. واما على الكشف الانقلابي فالقطع بوجود سبب الانقلاب فيما بعد لا يجد شيئا حتى يحتاج إلى نفي الزوجية أو الاجازة بالاصل فلا تغفل. (ص ١٥٤) * (ج ٢ ص ١٦٦) الطباطبائي: ليت شعري إذا كانت العلاقة منفية بالاصل فمن اين يجئ الحكم بحرمة المصاهرة مع كونها من احكام الزوجية وهي امر نسبي لا تقبل التفكيك وحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه لادليل عليها لعدم شمول العمومات والا افادت حصول الزوجية ايضا " وعلى فرض وجود الدليل غايته عدم جواز الفسخ والقصر من المنافى واما حرمة المصاهرة فلا كما عرفت مما بينا. (ص ١٥٧) الايروانى: لكن الامتناع عن الانفاق وعن أداء ما عليه من الحقوق _ كحق القسم وحق المضاجعة وحق الفراش _ يعد نقضا " ولا يمكن الالتزام بوجوب ذلك عليه، فيكشف ذلك عن بطلان المقدم. والسر: ان هذا كله أحكام مرتبة على الزوجة وحصول عنوان الزوجة مشكوك من غير فرق بين ما له من الاحكام وما عليه. نعم، إذا فرض حكم كان موضوعه مجرد العقد على الشئ توجه ذلك الحكم حتى على القول بالنقل. (ص ١٣١) (٧٢) الاصفهانى: لا كلية له لحرمة النقض من الطرفين في بيع الراهن، فانه قدس سره كما سيأتي انشاء الله تعالى _ في شرائط العوضين _، يصرح بحرمة النقض على الطرفين من الراهن والمشتري معا "، مع ان ثبوت النتيجة موقوف على اجازة المرتهن. (ص ١٥٤) * (ج ٢ ص ١٦٦)