تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٤٤
[ فإن كان زوجا " حرمت عليه الخامسة والاخت والام والبنت، (٦٦) ] لكن اشكال العلامة قدس سره هنا في تزويج الام بعد فسخ الزوجة وردها للعقد يشهد بارادة الوجه الثالث، إذ لا يجب الوفاء بعد الرد ليكون تزويج الام ضدا للوفاء، كما انه انكشف عدم الزوجية واقعا بردها فلا زوجية في زمان ما حتى تكون ام الزوجة السابقة، فوجه الاشكال منحصر في صدق ام المعقودة فتحرم بعد الفسخ ايضا " وعدم صدقها لانحلال العقد من اصله بالرد، فانه كالاجازة من حيث الكشف. وان كان الاول بناء على هذا المبنى اولى، لان سقوط العقد عن صلاحية التأثير من الاول غير انعدام العقد الواقع، فان ما وقع لا ينقلب عما هو عليه، الا ان المبنى فاسد، لان الظاهر من قوله تعالى: (وامهات نسائكم امهات)، الازواج ولا زوجية حقيقة الا بعد العقد المؤثر وقد عرفت سابقا ": عدم معقوليه التبعيض في حقيقة الزوجية ولم يترتب الحكم على عنوان المعقودة وكذلك البنت فانها مضافه ايضا " إلى (نسائكم)، كما ان المراد من الجمع بين الاختين هو الجمع في الزوجية لا في مجرد العقد الغير المؤثر. لا يقال: إذا كان المبنى صدق المعقودة فلا موجب لفرض الاصالة والمباشرة من طرف الزوج بل لا بد من تسرية الحكم في الفضولي من الطرفين. لانا نقول: من يدعي ان المراد من (نسائكم) معقودتكم يعتبر اضافه المعقودة إلى الشخص ولا انتساب للعقد الا مع المباشرة أو الاجازة. (ص ١٥٤) * (ج ٢ ص ١٦٤) (٦٦) الايروانى: إذا كانت حرمة الام والبنت بعنوان ام الزوجة وبنتها، لم يتحقق التحريم بدون تحقق عنوان الزوجية. نعم لما كانت حرمة اخت الزوجة بعنوان الجمع بين الاختين لا بعنوان اخت الزوجة كان القول بحرمتها بمجرد العقد من الفضولي مع قبول الاصيل بمكان من الامكان وكذا نكاح الخامسة. (ص ١٣١) النائيني (المكاسب والبيع): حرمة الخامسة على الزوج إذا كان هو الاصيل لو فرض تمام الرابعة بالعقد الفضولي وحرمة الاخت والام والبنت قبل اجازة الطرف الآخر مبنى على ما حققناه من مأخوذية الاصيل بما التزم به بعد تمامية العقد بينه وبين الفضولي إلى ان يبطل برد الطرف الآخر وهو معنى قوله: (إلا إذا فسخت)، أي: فسخت الزوجة التى وقع العقد عليها من الفضول، إذ حينئذ تحل الخامسة والاخت والبنت من غير اشكال، وذلك اما في الخامسة والاخت فلكون حرمتهما انما هي مع الجمع بين الرابعة أو الاخت، وإذا فسخ نكاح الفضولي ارتفع المانع.