تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٣٤
[... ] وثانيا ": على فرض تسليم ان يكون مرادهم كونها شرطا في موثرية العقد. وبعبارة اخرى: في كونه سببا " تاما "، نقول: لا ينبغي التأمل في انه مع عدم مجيئها لا يكون العقد تماما ولوجودها ولو كان هو الوجوده المستقبلي تأثير في العقد فلو شك في وجودها فالاصل عدمه وحينئذ لا يجب الوفاء كما إذا قلنا ان الشرط تعقها وهذا واضح جدا ". ومن العجب ما صدر عن المصنف قدس سره من اللزوم على الاصيل ولو مع العلم بعدمها فانه لا ينبغي التأمل في انه لا اثر للعقد مع هذا الحال فكيف يمكن ان يكون الوفاء به واجبا "! (ص ١٥٤) الايروانى: قد عرفت: عدم الفرق بين القول بالكشف والقول بالنقل فيما ذكر من الثمرة فضلا " عن قسمي الكشف وان خطاب (اوفوا) من جانب الاصيل ان كان موضوعه العقد والعقد قد حصل فكان الخطاب متوجها. وان قلنا في الاجازة بالنقل وان كان موضوعه العقد المؤثر والعقد المؤثر بعد لم يحصل لعدم تحقق شرط التأثير، أعنى: الاجازة لم يجب الوفاء من جانب الاصيل. نعم، ان جعلنا موضوعه نفس الاثر تمت الثمرة لحصول الاثر مقارنا للعقد على القول بالكشف دونه على القول بالنقل، كما انه ان جعلنا الشرط على القول بالكشف عنوان تعقب العقد بالاجازة كان العقد المؤثر حاصلا " فعلا " مع تحقق الاجازة في وعائها فوجب الوفاء فعلا " على الاصيل ان علم بتعقب العقد بالاجازة فيفترق القول بالكشف بهذا المعنى عن القول بالنقل وبالكشف بالمعنى الآخر فصح عد هذه الثمرة ثمرة لذاك لا ثمرة للقول بالكشف والنقل لكن يجوز تصرف الاصيل مع الشك في حصول الاجازة على جميع الاقوال. وأما قول المصنف من: ان الاجازة عند المشهور شرط لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا " تاما " فذلك من صريح المناقضة. وكيف تجتمع شرطية الاجازة مع كون العقد بنفسه مؤثرا تاما! نعم لا يتوقف حصول الاثر عندهم على فعلية الاجازة بل يكون الاثر سابقا على المؤثر ولذا أشكل على هذا القول باشكال الشرط المتأخر. (ص ١٣٠)