تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٢٢
[ ولا يخلو عن إشكال. (٥٣) ] الايجاب والقبول في انها من أركان العقد، فلو فسخ الاصيل بعد الايجاب والقبول قبل الاجازة، فهو كما لو فسخ الموجب بعد الايجاب قبل القبول، إلا ان يمنع ذلك ويقال: بالفرق بين الاجازة والايجاب والقبول ولو بناء على النقل كما سيجئ. ثم لو سلمنا ان الايجاب بدون القبول عقد، إلا انه لو إحتمل ان بالفسخ ينهدم عقديته فلا وقع للتمسك باطلاق اوفوا بالعقود ولا يقاس على الفسخ بعد العقد للشك في عقديته بعد صدور الفسخ في المقام والاطلاق لا يثبت موضوعه بخلاف الفسخ بعد تمامية العقد ولعله إلى ذلك أشار بقوله قدس سرهولا يخلو عن إشكال (ص ٢٤٦) النائيني (المكاسب والبيع): هذا الذى ذكره اخيرا " هو الموافق للتحقيق، إذ ليس عدم تخلل الفسخ بين الايجاب والقبول شرطا " شرعيا "، حتى يتمسك في دفعه باطلاقات ادلة العقود عند الشك بل هو لو كان شرطا "، لكان شرطا في تحقق العقد عرفا "، وكان من قيود تحققه وعند الشك في تحقق العقد ومع الشك في تحققه يكون التمسك بالاطلاقات من قبيل التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية للعام، كالتمسك بالعام لاثبات حكم الفرد المشكوك فرديته. وبالجملة: فلا ينبغى الاشكال فيما تسالموا عليه من جواز رجوع كل من المتعاقدين عن انشائه قبل انشاء الآخر (ص ٩٨) (٥٣) الايروانى: إشكاله هو ان إشتراط عدم تخلل الفسخ ليس لاجل مجرد التعبد بل من جهة إرتفاع معنى المعاقدة بالتخلل المذكور، فإذا شك في الاشتراط، كان ذلك شكا " في صدق العقد مع تخلل الرجوع، ومع الشك في صدق العقد كيف يجوز التمسك باطلاق اوفوا بالعقود ونحوه! (ص ١٣٠) الاصفهانى: ان كان عدم الفسخ شرطا " لتأثير العقد مع انحفاظ العقد مع فسخ الاصيل، ومع عدمه فاطلاق (اوفوا بالعقود) واف بالدلالة على عدم الشرطية وان كان اعتبار عدم الفسخ يزيل العقد ويبطل العهد فالتمسك بعموم (اوفوا) تمسك به في الشبهة المصداقية لان بقاء العقد مع فسخ الاصيل على النقل مشكوك. (ص) * (ج ٢ ص ١٥٧)