تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٢
[ وأما ما ذكره كاشف الغطاء أخيرا " من: صيرورة الشخص موجبا " قابلا "، ففيه: أولا ": ان تولى وظيفة الغائب _ وهو من أذن للصغير _ إن كان بإذن منه، فالمفروض إنتفاؤه (٣٩) و إن كان بمجرد العلم برضاه فالاكتفاء به في الخروج عن موضوع الفضولي مشكل، بل ممنوع. وثانيا ": ان المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الاطفال النيابة عمن إذن للصبى. ثم، إنه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآلية بالصبى ولا بالاشياء الحقيرة، بل هو جار في المجنون والسكران بل البهائم، وفى الامور الخطيرة، إذ المعاملة إذا كانت في الحقيقة بين الكبار وكان الصغير آلة، فلا فرق في الآلية بينه وبين غيره. نعم، من تمسك في ذلك بالسيرة من غير ان يتجشم لادخال ذلك تحت القاعدة، فله تخصيص ذلك الصبى، لانه المتيقن من موردها، كما أن ذلك مختص بالمحقرات. ] (٣٩) الاصفهانى: المفروض انتفاء الاذن لشخص المشترى، لا انتفاء الاذن في ضمن العموم بتقريب: ان اقامة الاولياء للصبيان مقام المعاملة المتقوم شرعا " بتسبيب من البالغين، إذن فعلى عموما " لكل من يشتري في كل تصرف ومنه الايجاب عن قبل الولى ولا يخرج الاذن عن كونه اذنا " إذا أثر شرعا " بكونه بنحو العموم في المأذون وفى المأذون فيه، وبسبب هذا الاذن العمومي الفعلي يخرج عن مسألة الفضولي فتدبر. (ص ١١٨) * (ج ٢ ص ٢٧)