تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥١٧
[ ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع: منها: النماء، فإنه على الكشف بقول مطلق لمن إنتقل إليه العين، وعلى النقل لمن إنتقلت عنه، (٤٧) وللشهيد الثاني في الروضة عبارة، توجيه المراد منها _ كما فعله بعض _ أولى من توجيه حكم ظاهرها كما تكلفه آخر. (٤٨) ] (٤٧) الطباطبائي: الا انه بناء على الكشف الحكمي انما يحكم بذلك بعد الاجازة، والا فهو للمالك الاول من حين وجوده، وإذا اتلفه فقد اتلف مال نفسه ولايكون تصرفه فيه تصرفا " في مال الغير. نعم بعد الاجازة يحكم بكونه لمن انتقل إليه العين فيضمن له من تلفه وان كان هو المالك حسبما عرفت. (ص ١٥٤) الاصفهانى: قد عرفت: سابقا " انه كذلك على الكشف بنحو الشرط المتأخر الاصطلاحي، فان العين مملوكة واقعا " من حين صدور العقد فكذا نمائها، وكذلك بناء على شرطية التعقب بنحو الشرط المقارن. واما بناء على الكشف الانقلابي، فالعين إلى حال الاجازة باقية على ملك مالكها ونمائها تجدد في ملكه وانقلاب العقد الموجب لانقلاب الملكية لا يوجب انقلاب وقوع النماء فاعتبار الملكية وارد على وقوع النماء، لا ان النماء وارد عليه. نعم، الكشف الحكمي حيث ان معناه: ترتيب آثار ملكية العين من حين العقد، فمقتضاه الحكم بانتقال النماء عند الاجازة إلى المجاز لها. (ص ١٥٦) (٤٨) الطباطبائي: اما التوجيه بالتطبيق على القواعد مع حملها على ظاهرها من كون كلا النمائين للبايع إذا كان الفضولي من طرفه فهو ما قيل ايضا " من: ان الوجه في كون نماء المبيع له ظاهر، لانه بعد لم ينتقل عنه. واما وجه كون نماء الثمن له، فهو ان المبيع من طرف المشترى لازم لكونه اصيلا " وقد اخرج الثمن عن ملكه اختيارا " وسلط البائع عليه وعلى نمائه فيؤخذ بما اقدم عليه، الا ان يرد المالك البيع ولم يجزه فهو قبل الرد. والاجازة ماخوذ بما اقدم وعاهد عليه وان لم يجز له التصرف في البيع لعدم كون بيعه مقرونا " برضا مالكه.