تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥١١
[ وضابط الكشف الحكمي: الحكم بعد الاجازة بترتب آثار ملكية المشترى من حين العقد فإن ترتب شئ من آثار ملكية المالك قبل إجازته _ كإتلاف النماء ونقله _ (٤٥) ولم يناف الاجازة، جمع بينه وبين مقتضى الاجازة بالرجوع إلى البدل، ] (٤٥) الآخوند: ضابطه: انما يكون ذلك إذا ساعد دليل على ترتيب جمع الآثار، والا فلابد من الاقتصار على مقدار يساعد عليه أو متيقن منه، حيث لم يكن قبل الاجازة ملكية حقيقة على هذا الكشف، بل تنزيلية. ومن هنا يظهر الاشكال في صيرورة الجارية الموطوئة قبل الاجازة ام ولد. نعم جميع الآثار يترتب، بناء على الكشف بالمعنى الذي ذكرناه، لاعتبار الملكية حقيقة من حين العقد بالاجازة، ومن جملتها الحكم بصيرورة الجارية ام ولد، فتدبر. (ص ٦٣) الايروانى: قد عرفت: انه حسب هذا الضابط، لا تكون ثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمى، في انه يرتب فعلا " كل آثار الملكية سابقا ". وحسب الضابط الآخر الذى أشرنا إليه، وهو ترتيب كل أحكام الملك سابقا "، غير ان العين ليست بملك، يكون أوضح في عدم الفرق في مقام العمل، فلو علم المشترى بأن الاجازة ستتحقق جاز له التصرف في العين على الكشف الحكمى، كما جاز له التصرف فيها على الكشف الحقيقي، وكذلك يرتب كل أحكام الملك على هذا، كما يرتب كل أحكام الملك على ذلك بلا تفاوت. (ص ١٢٩) النائيني (منية الطالب): لا يخفى انه سواء قلنا: بأن الالتزام بالكشف الحكمى من باب التعبد الصرف أم قلنا: بأنه من المرتكزات العقلائية فما لم يتحقق الاجازة لا يؤثر العقد، ولكنه إذا تحققت فترتب جميع الآثار الممكنة الترتب على نفس السبب وهو العقد في ظرف حصوله ومن الآثار الممكنة في العقد المعاوضى المنافع أو النماء، فما كانت موجودة حين الاجازة _ كالصوف وأثمار الاشجار ونحوهما _ يحكم بأنها ملك لطرف الفضولي بجميع مراتب وجودها من حين العقد إلى زمان الاجازة وما كانت تالفة كالمنافع المستوفاة أو التالفة من غير إستيفاء، فمعنى ترتيبها من حين العقد هو الحكم بضمان المجيز لها للطرف. ولازم الضمان، الحكم بملكيتها للطرف لا الحكم بالملكية أولا " ثم الضمان، فان الملكية لا يعقل تحققها حين